نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 414
و يحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع، و به قال ابن أبي ليلى،
و ابن شبرمة، و زفر، و (- د-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): انه يثبت بإقرار مرة واحدة و يغرم و يقطع [1].
مسألة-
41-: إذا ثبت القطع بإقراره، ثمَّ رجع عنه سقط عنه [2]، و به قال جميع
الفقهاء، الا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه.
مسألة-
42-: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب
وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب. و كذلك إذا قامت البينة عليه، بأنه زنا بأمة
غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر. و ان أقر بالسرقة و الزنا أقيم عليه الحد فيهما.
و انما قلنا
انه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا، لأنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين
المسروقة، أو ملكها إياه و غير ذلك، أو أباح له وطئ الأمة، أو متعة بها، و إذا
احتمل ذلك لم يقطع و لم تحد [3] للشبهة.
و أما مع
الإقرار، فإنه يقام عليه الحدان معا، و لا يوقف الى حضور الغائب بدلالة الآية
«فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[1] «فَاجْلِدُوا
كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا»[2].
و قال (-
ش-): لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا.
رد عين المسروقة
مسألة-
43-: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين قائمة ردها بلا
خلاف. و ان كانت تالفة، غرم قيمتها، و به قال الحسن البصري، و النخعي