responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 414

و يحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع، و به قال ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و زفر، و (- د-).

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): انه يثبت بإقرار مرة واحدة و يغرم و يقطع [1].

مسألة- 41-: إذا ثبت القطع بإقراره، ثمَّ رجع عنه سقط عنه [2]، و به قال جميع الفقهاء، الا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه.

مسألة- 42-: إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب. و كذلك إذا قامت البينة عليه، بأنه زنا بأمة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر. و ان أقر بالسرقة و الزنا أقيم عليه الحد فيهما.

و انما قلنا انه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا، لأنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكها إياه و غير ذلك، أو أباح له وطئ الأمة، أو متعة بها، و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم تحد [3] للشبهة.

و أما مع الإقرار، فإنه يقام عليه الحدان معا، و لا يوقف الى حضور الغائب بدلالة الآية «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [1] «فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا» [2].

و قال (- ش-): لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا.

رد عين المسروقة

مسألة- 43-: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين قائمة ردها بلا خلاف. و ان كانت تالفة، غرم قيمتها، و به قال الحسن البصري، و النخعي‌


[1] م: انه يثبت و يغرم و يقطع.

[2] م: عنه القطع.

[3] م: لا تحد.


[1] سورة المائدة: 38.

[2] سورة النور: 2.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست