responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 159

و الغصب.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختار المزني قوله الجديد أن لها مهر مثلها، و عليه أكثر أصحابه.

مسألة- 9- (- ج-): إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا من الدور، و كذلك عبدا وسطا.

و قال (- ش-): يبطل المسمى و يجب لها مهر المثل.

مسألة- 10-: إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها، لان العقد انعقد على معين.

و قال (- ش-): يبطل المسمى و لها مهر المثل.

مهر العلانية و السر

مسألة- 11- (- ج-): إذا عقد في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأشهر.

و قال المزني: مهر العلانية أولى.

نكاح أربع نسوة بعقد واحد

مسألة- 12-: إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه و كذلك عند (- ش-). و قال المزني: العقد باطل، و المهر عندنا صحيح لمثل ذلك، و عند (- ش-) على قولين.

و هكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف، صح الخلع بلا خلاف و البدل عنه على قولين، و ان كان له أربعة أعبد، فكاتبهن بألف إلى نجمين، صح عندنا و عنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، و في النكاح و الخلع في البدل دون العقد. و يدل على الجميع أن الأصل جوازه و صحته و المنع يحتاج الى دليل.

تزويج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم

مسألة- 13- (- ج-): إذا زوج الرجل ابنه الصغير [1] على مهر معلوم، فان‌


[1] م: إذا زوج ابنه الصغير.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست