نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 159
و الغصب.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختار المزني قوله
الجديد أن لها مهر مثلها، و عليه أكثر أصحابه.
مسألة- 9- (- ج-):
إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا من الدور، و
كذلك عبدا وسطا.
و قال (-
ش-): يبطل المسمى و يجب لها مهر المثل.
مسألة-
10-: إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها،
لان العقد انعقد على معين.
و قال (-
ش-): يبطل المسمى و لها مهر المثل.
مهر العلانية و السر
مسألة-
11- (- ج-): إذا عقد في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه،
فالمهر هو الأول. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأشهر.
و قال
المزني: مهر العلانية أولى.
نكاح أربع نسوة بعقد واحد
مسألة-
12-: إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح
صحيح، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه و كذلك عند (- ش-). و قال المزني: العقد
باطل، و المهر عندنا صحيح لمثل ذلك، و عند (- ش-) على قولين.
و هكذا لو
خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف، صح الخلع بلا خلاف و البدل عنه على قولين، و ان
كان له أربعة أعبد، فكاتبهن بألف إلى نجمين، صح عندنا و عنده في صحة الكتابة
قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، و في النكاح و الخلع في البدل دون
العقد. و يدل على الجميع أن الأصل جوازه و صحته و المنع يحتاج الى دليل.
تزويج الرجل ابنه الصغير
على مهر معلوم
مسألة-
13- (- ج-): إذا زوج الرجل ابنه الصغير [1] على مهر معلوم، فان
[1]
م: إذا زوج ابنه الصغير.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 159