نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 248
بعد أن يدعي المشاهدة. و قال (- ش-): يجوز له لعانها [1] في
الموضعين.
الولد الأسود من أبيضين
مسألة- 7- إذا كانا
أبيضين، فجاء ولد أسود، أو كانا أسودين، فجائت بأبيض، لم يجز له نفيه و لا لعان
المرأة، لما قلناه فيما تقدم من أن اللعان لا يجوز الا بعد المشاهدة مع العلم [2]
بنفي الولد، و هذا مفقود ها هنا. و لل (- ش-) فيه وجهان.
و روي أن
رجلا أتى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان امرأتي أتت بولد أسود فقال:
هل لك من إبل؟ قال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال:
نعم، فقال: أنى ذاك؟ قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال:
فكذلك هذا
لعل أن يكون عرقا نزع.
لعان الأخرس
مسألة- 8- (- «ج»-):
الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة يصح قذفه و لعانه و نكاحه و
طلاقه و يمينه و سائر عقوده، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يصح قذفه و لا لعانه و إذا قذف في حال الطلاق لسانه ثمَّ خرس لم يصح منه
اللعان، و وافقنا في أنه يصح طلاقه و نكاحه و يمينه و عقوده.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء، فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و قال (-
ش-): ان كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، فهي كالناطقة سواء، و ان لم
يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة.
موت المقذوف أو المقذوفة
مسألة-
10- إذا قذف الرجل زوجته و وجب عليه الحد، فأراد اللعان فمات المقذوف أو
المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها و يقومون مقامها في
المطالبة، لما بيناه فيما تقدم أن ذلك من حقوق الادميين، و به قال (- ش-). و قال
(- ح-): ليس لهم ذلك.
[1]
م: يجوز لعانها.
[2] م: و
مع العلم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 248