responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 248

بعد أن يدعي المشاهدة. و قال (- ش-): يجوز له لعانها [1] في الموضعين.

الولد الأسود من أبيضين

مسألة- 7- إذا كانا أبيضين، فجاء ولد أسود، أو كانا أسودين، فجائت بأبيض، لم يجز له نفيه و لا لعان المرأة، لما قلناه فيما تقدم من أن اللعان لا يجوز الا بعد المشاهدة مع العلم [2] بنفي الولد، و هذا مفقود ها هنا. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

و روي أن رجلا أتى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان امرأتي أتت بولد أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، فقال: أنى ذاك؟ قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال:

فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.

لعان الأخرس

مسألة- 8- (- «ج»-): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة يصح قذفه و لعانه و نكاحه و طلاقه و يمينه و سائر عقوده، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يصح قذفه و لا لعانه و إذا قذف في حال الطلاق لسانه ثمَّ خرس لم يصح منه اللعان، و وافقنا في أنه يصح طلاقه و نكاحه و يمينه و عقوده.

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء، فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و قال (- ش-): ان كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، فهي كالناطقة سواء، و ان لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة.

موت المقذوف أو المقذوفة

مسألة- 10- إذا قذف الرجل زوجته و وجب عليه الحد، فأراد اللعان فمات المقذوف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها و يقومون مقامها في المطالبة، لما بيناه فيما تقدم أن ذلك من حقوق الادميين، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ليس لهم ذلك.


[1] م: يجوز لعانها.

[2] م: و مع العلم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست