responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 212

و قال (- ك-)، و (- ف-): عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر و الإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر.

مسائل شتى

مسألة- 54-: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر أن الزوج الثاني إذا دخل بها، يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس.

و قد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، فاذا كان دون ذلك فلا يهدمه [1]، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق، و به قال في الصحابة على ما حكوه علي عليه السّلام، و عمر، و أبو هريرة، و في الفقهاء (- ك-) و (- ش-)، و (- ع-)، و ابن أبي ليلى، و (- م-)، و زفر. قال (- ش-): رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا.

و ينصر القول الأول مضافا الى الاخبار الواردة في ذلك قوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [1] فأخبر أن من طلق تطليقتين [2] كان له [3] إمساكها بعدهما الا ما قام عليه الدليل.

و ينصر الرواية الأخرى قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [2] فأخبر من طلق طلقة بعد تطليقتين [4] لم تحل له الا بعد زوج، و لم فرق بين أن يكون هذه الثالثة بعد طلقتين و زوج أو بعد طلقتين [5] بلا‌


[1] د: فلا يهدم هدمة.

[2] د: تطليقين.

[3]: كان إمساكها.

[4] د: تطليقين.

[5] م: بعد تطليقتين و زوج أو بعدهما.


[1] سورة البقرة: 229.

[2] سورة البقرة: 230.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست