نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 212
و قال (- ك-)، و (- ف-): عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر و الإباحة
إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر.
مسائل شتى
مسألة-
54-: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر أن الزوج الثاني إذا دخل بها،
يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و في
الصحابة ابن عمر، و ابن عباس.
و قد روى
أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، فاذا كان دون ذلك فلا يهدمه [1]،
فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق، و به قال في الصحابة على
ما حكوه علي عليه السّلام، و عمر، و أبو هريرة، و في الفقهاء (- ك-) و (- ش-)، و
(- ع-)، و ابن أبي ليلى، و (- م-)، و زفر. قال (- ش-): رجع محمد بن الحسن في هذه
المسألة إلى قولنا.
و ينصر
القول الأول مضافا الى الاخبار الواردة في ذلك قوله تعالى
«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ»[1] فأخبر أن
من طلق تطليقتين [2] كان له [3] إمساكها بعدهما الا ما قام عليه الدليل.
و ينصر
الرواية الأخرى قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[2] فأخبر من
طلق طلقة بعد تطليقتين [4] لم تحل له الا بعد زوج، و لم فرق بين أن يكون هذه
الثالثة بعد طلقتين و زوج أو بعد طلقتين [5] بلا