نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 596
جميعا عليه العلم بذلك، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف أقرع على
المكاتبين [1] فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية و رق الأخر، و يلزمه ما
يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه [2].
و قال (-
ش-): إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، يؤدى كل واحد منهما [3] ألفا، كما لو كان
له على رجلين ألفان على كل واحد ألف، فقبض من أحدهما و أشكل عين الدافع و ادعيا
علمه بعين الدافع [4]، فإنه يحلف و استحق الألفين.
و هذا الأصل
الذي رده اليه (- ش-) نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع، و كيف يجوز أن يستحق
الألفين؟ و هو يقطع على أن أحدهما حرام عليه و لا يعرف عينه فكيف يحل له التصرف
فيهما أو في واحد منهما؟ الا على ما قلناه.
يجوز أن يكاتب عبده على
العروض
مسألة-
26-: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب و الحيوان بلا خلاف، و
يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد، لقوله تعالى
«فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»[1] و لم يفصل.
و قال (-
ش-): لا يجوز الا بثوبين، أو عوضين إلى أجلين.
مكاتبة أحد عبدين شريكين
مسألة-
27-: إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح [5]،
و به قال (- ك-)، و (- ح-).
و يدل على
المسألة عموم الآية، و الاخبار الواردة في ذلك. و لل (- ش-) في ذلك قولان.