responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 596

جميعا عليه العلم بذلك، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف أقرع على المكاتبين [1] فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية و رق الأخر، و يلزمه ما يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه [2].

و قال (- ش-): إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، يؤدى كل واحد منهما [3] ألفا، كما لو كان له على رجلين ألفان على كل واحد ألف، فقبض من أحدهما و أشكل عين الدافع و ادعيا علمه بعين الدافع [4]، فإنه يحلف و استحق الألفين.

و هذا الأصل الذي رده اليه (- ش-) نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع، و كيف يجوز أن يستحق الألفين؟ و هو يقطع على أن أحدهما حرام عليه و لا يعرف عينه فكيف يحل له التصرف فيهما أو في واحد منهما؟ الا على ما قلناه.

يجوز أن يكاتب عبده على العروض

مسألة- 26-: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب و الحيوان بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد، لقوله تعالى «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [1] و لم يفصل.

و قال (- ش-): لا يجوز الا بثوبين، أو عوضين إلى أجلين.

مكاتبة أحد عبدين شريكين

مسألة- 27-: إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح [5]، و به قال (- ك-)، و (- ح-).

و يدل على المسألة عموم الآية، و الاخبار الواردة في ذلك. و لل‌ (- ش-) في ذلك قولان.


[1] م أقرع بينهما.

[2] م من مال الكتابة لما تقدم.

[3] م كل منهما.

[4] د، م ادعيا عليه تعين الدافع.

[5] م: بإذن شريكه يصح.


[1] سورة النور: 33.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست