responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 207

مسألة- 37-: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالاولة و لم يلحقها الثانية و الثالثة، و به قال جميع الفقهاء. و قال قوم:

تبين بالثالث.

الطلاق بشرط

مسألة- 38- (- «ج»-): من قال: ان الطلاق بشرط يقع أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله، و ان لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، و ذلك مثل قوله ان دخلت الدار و ان كلمت زيدا و ان كان شرطا يجب حصوله، مثل قوله إذا جاء رأس الشهر و إذا طلعت الشمس، و إذا دخلت السنة الفلانية، فقال (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-): لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه. و قال (- ك-): يقع الطلاق في الحال و هذا يسقط عنا، لان الطلاق بشرط غير واقع عندنا.

مسألة- 39-: إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان، فإنها تطلق عند (- ش-) عند أول جزء من الليلة الاولى [1] و قال أبو ثور تطلق عند انقضاء آخر جزء منها و إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا خلاف بينهم و إذا رآه غيره و أخبره به لم تطلق عند (- ح-) و ان طلقت عند (- «ش»-). و اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار، و إذا لم تدخلي فأنت طالق هل هما على الفور أم على التراخي؟

فقال (- ش-): فيهما قولان، أحدهما على الفور، و الثاني على التراخي، و به قال (- ح-)، و في أصحابه من فرق، فقال: ان لم على التراخي و إذا لم على الفور، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و هذه كلها ساقطة عنا لفساد تعليق الطلاق بشرط عندنا.

يجب إرادة الطلاق

مسألة- 40- (- «ج»-): طلاق المكروه و عتقه و سائر العقود التي يكره عليها لا يقع، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-).

و قال (- ح-) و أصحابه: طلاق المكره و عتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه‌


[1] م: من ليلته الاولى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست