نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 348
فيما قل أو كثر، و اليه ذهب أهل الكوفة، و ابن أبي ليلى، و ابن
شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و قال قوم: تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية
أرش السن و الموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب اليه ابن مسعود، و شريح. و قال
قوم: تعاقله ما لم يبلغ عشرا و نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى
النصف، ذهب اليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [1] عمر ابن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي عليه السّلام قال: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها. و قال ربيعة:
قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون.
قلت: ففي ثلاث؟ فقال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت له: لما عظمت [2]
مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يعني سنة النبي عليه السّلام.
في حلمتي الرجل ديته
مسألة-
63- (- «ج»-): في حلمتي الرجل ديته، و هو أحد قولي (- ش-). و الثاني
فيهما حكومة، و هو الأصح عندهم.
دية إفضاء المرأة
مسألة-
64- (- «ج»-): إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن كان له دون تسع سنين كان عليه
ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
إفضاؤها غير
مضمون على زوجها.
مسألة-
65- (- «ج»-): إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لأنه زان، و
وجب عليه مهرها لوطئها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها، و ان كان البول يستمسك فلا
زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال (- ش-).
[1]
م: دليلنا ما رواه.
[2] م:
فقلت له عظمت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 348