responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 348

فيما قل أو كثر، و اليه ذهب أهل الكوفة، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و قال قوم: تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية أرش السن و الموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب اليه ابن مسعود، و شريح. و قال قوم: تعاقله ما لم يبلغ عشرا و نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب اليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [1] عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السّلام قال: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها. و قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ فقال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت له: لما عظمت [2] مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يعني سنة النبي عليه السّلام.

في حلمتي الرجل ديته

مسألة- 63- (- «ج»-): في حلمتي الرجل ديته، و هو أحد قولي (- ش-). و الثاني فيهما حكومة، و هو الأصح عندهم.

دية إفضاء المرأة

مسألة- 64- (- «ج»-): إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن كان له دون تسع سنين كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

إفضاؤها غير مضمون على زوجها.

مسألة- 65- (- «ج»-): إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطئها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها، و ان كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال (- ش-).


[1] م: دليلنا ما رواه.

[2] م: فقلت له عظمت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست