responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 402

كتاب السرقة

النصاب الذي يقطع به

مسألة- 1-: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت دراهم أو غيرها من المتاع، و هو مذهب (- ش-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشي‌ء و كثيره، و لا حد لأقله، و به قالت الخوارج. و قال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا.

و قال (- ك-): النصاب الذي يقطع فيه أصلان، الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، فأيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع.

و قال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا. و قال (- ح-): القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها.

مسألة- 2-: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين (- «ش»-) و ان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك و علاج فلا قطع، و ان كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار، و عنده فيه وجهان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست