نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 402
كتاب السرقة
النصاب الذي يقطع به
مسألة-
1-: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء
كانت دراهم أو غيرها من المتاع، و هو مذهب (- ش-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال داود
و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشيء و كثيره، و لا حد لأقله، و به قالت الخوارج. و
قال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي: القطع في درهم
واحد فصاعدا.
و قال (-
ك-): النصاب الذي يقطع فيه أصلان، الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب
الفضة ثلاثة دراهم، فأيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم،
فان بلغ ثلاثة دراهم قطع.
و قال النخعي:
القطع في خمسة دراهم فصاعدا. و قال (- ح-): القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق
من غيرها قوم بها.
مسألة-
2-: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف
بيننا و بين (- «ش»-) و ان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك و علاج فلا
قطع، و ان كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا، بدلالة عموم الأخبار الواردة
في أن القطع في ربع دينار، و عنده فيه وجهان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 402