نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 136
«وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى
يُؤْمِنَّ»[1] و
ذلك عام، فان عورضنا بقوله وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[2] فنقول: ذلك محمول على من أسلم منهن أو
مخصوص بنكاح المتعة، لأن ذلك جائز عندنا. و أما الاخبار الواردة في ذلك و الكلام
عليها، فمذكور في تهذيب الأحكام.
مسألة-
91-: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف، الا أن أبا ثور قال:
يحل
مناكحتهم و غلطه أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق: هذه مبنية على أنهم أهل كتاب أم
لا، فيه قولان. قال أبو حامد: و هذا غلط جدا.
لا يجوز تزويج الأمة إلا
بشروط
مسألة-
92-: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة
أولا، و أن لا يجد طولا و يخاف العنت، بدلالة قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ[3] الاية و به
قال ابن عباس، و جابر، و الحسن، و عطاء، و طاوس، و الزهري، و (- ك-)، و (- ع-)، و
(- ش-).
و قال (-
ح-) و أصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عنده حرة، و ان كانت تحته
حرة لم يحل، و به قال قوم من أصحابنا. و قال (- ر-): إذا خاف العنت حل، سواء وجد
الطول أو لم يجد. و قال قوم: يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة.
مسألة-
93- (- ج-): إذا كانت عنده حرة و أذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز و ان أذنت [1].
مسألة-
94- (- ج-): يجوز للحر أن يتزوج بأمتين و لا يزيد عليهما.
و قال (-
ش-): لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، و ان نكح بأمة و تحته
[1]
م، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و ان أذنت.[1]
سورة البقرة: 220.