responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 136

«وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [1] و ذلك عام، فان عورضنا بقوله وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [2] فنقول: ذلك محمول على من أسلم منهن أو مخصوص بنكاح المتعة، لأن ذلك جائز عندنا. و أما الاخبار الواردة في ذلك و الكلام عليها، فمذكور في تهذيب الأحكام.

مسألة- 91-: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف، الا أن أبا ثور قال:

يحل مناكحتهم و غلطه أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق: هذه مبنية على أنهم أهل كتاب أم لا، فيه قولان. قال أبو حامد: و هذا غلط جدا.

لا يجوز تزويج الأمة إلا بشروط

مسألة- 92-: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة أولا، و أن لا يجد طولا و يخاف العنت، بدلالة قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ [3] الاية و به قال ابن عباس، و جابر، و الحسن، و عطاء، و طاوس، و الزهري، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ش-).

و قال (- ح-) و أصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عنده حرة، و ان كانت تحته حرة لم يحل، و به قال قوم من أصحابنا. و قال (- ر-): إذا خاف العنت حل، سواء وجد الطول أو لم يجد. و قال قوم: يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة.

مسألة- 93- (- ج-): إذا كانت عنده حرة و أذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز و ان أذنت [1].

مسألة- 94- (- ج-): يجوز للحر أن يتزوج بأمتين و لا يزيد عليهما.

و قال (- ش-): لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، و ان نكح بأمة و تحته‌


[1] م، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و ان أذنت.


[1] سورة البقرة: 220.

[2] سورة المائدة: 7.

[3] سورة النساء: 9.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست