responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 46

بالفرض، و الباقي رد عليها. و روي عن ابن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، و للام السدس، و الباقي بين الجد و الأخ. و روي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للجد سهم، و للام سهم، و للأخ سهم، و هي مربعة عبد اللّه.

المشركة

مسألة- 118- المشركة: زوج و أم و أخوان لأب و أم و أخوان لأم:

عندنا للزوج النصف، و الباقي للأم الثلث بالفرض و الباقي بالرد.

و قال (- ش-): للزوج النصف، و للام السدس، و للأخوين [1] للأم الثلث، و يشركهم بنو الأب و الام، و لا يسقطون و صاروا بني أم معا، و به قال في الصحابة عمر، و عثمان، و ابن مسعود، و زيد، و في التابعين شريح، و سعد [2]، و الزهري، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ق-)، و النخعي، و (- ر-)، و أهل المدينة، و البصرة.

و قال (- ح-) و أصحابه: للزوج النصف، و للام السدس، و للأخوين من الام السدس [3]، و سقط الاخوان للأب و الام، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس و أبي بن كعب، و الشعبي، و به قال في الفقهاء ابن أبي ليلى، و (- د-).

إذا ارتد المسلم فميراثه لورثته المسلمين

مسألة- 119- (- ج-): إذا ارتد المسلم و مات على كفره أو قتل، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا، كما لو كان مسلما، سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال و لا يرثه كافر على حال، و به قال عبد اللّه بن مسعود.

و روي عن علي عليه السّلام أنه قتل مستودد العجلي حين ارتد و قسم ماله بين ورثته و به قال ابن المسيب، و الحسن، و عطاء، و الشعبي، و في الفقهاء (- ع-)، و (- ف-)، و (- م-).

و ذهب (- ش-) إلى أنه ينقل ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه‌


[1] د: للأخوين.

[2] م: و سعيد و زهري.

[3] م: و للأخوين للأم السدس.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست