responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 572

و لل‌ (- ش-) في قبول ذلك قولان، أحدهما و هو الصحيح ما قلناه [1]. و الثاني: يقبل قوله كما يقبل لو قال له علي ألف إلا تسعين.

نماء المغصوب للمغصوب منه

مسألة- 17-: إذا غصب رجل من رجل دجاجة، فباضت بيضتين، فاحتضنتهما هي أم غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منهما فروجان، فالكل للمغصوب منه، لأن الأصل بقاء الملك المغصوب منه [2]، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان باضت عنده بيضتين، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما و لم يتعرض الغاصب لها، كان للمغصوب منه ما تخرج منها، و لو أخذ هو الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثمَّ خرج منها فروج، كان الفروج للغاصب و عليه قيمته.

ادعاء رجلين على مملوك واحد

مسألة- 18-: إذا كان في يد رجلين كبير بالغ مجهول النسب، فادعياه مملوكا، فان اعترف لهما فهو مملوك لهما بلا خلاف، و ان اعترف لأحدهما بأنه مملوك كان له دون الأخر، لأن الأصل الحرية، و انما صار مملوكا باعترافه [3]، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لأنه ثبت [4] أنه مملوك باعترافه و يدهما عليه فكان بينهما.

مسائل شتى

مسألة- 19-: رجل ادعى دارا في يد رجل، فأنكر فأقام المدعي البينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين، حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثمَّ ينظر في بينة المدعي الثاني و هو المشتري من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول و هي‌


[1] م: في القضاء و هو أصح قولي (- ش-) و الثاني.

[2] م: بقاء الملك منه.

[3] م و ان اعترف لأحدهما باعترافه.

[4] م يثبت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست