نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 254
باللعن [1] في الخامسة، فاذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. و لل (-
ش-) فيه وجهان.
تبديل لفظ الشهادة بلفظ
اليمين
مسألة-
28-: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف باللّه أو أقسم
باللّه أو أولى باللّه لم يجزه، لأنه لا دلالة على ذلك. و لل (- ش-) فيه وجهان.
قذف الزوجة برجل معين
مسألة-
29-: إذا قذف زوجته برجل بعينه، وجب عليه حدان، فاذا لاعن سقط حق الزوجة
و لم يسقط حق الأجنبي، لأنه لا دلالة على سقوطه. و قد انعقد الإجماع على ثبوت حقه،
و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يسقط الحدان معا باللعان.
مسألة-
30-: إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا، بدلالة عموم
الآية، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يلاعن، لان المحدود في القذف لا يلاعن.
تكذيب الرجل نفسه بعد
اللعان
مسألة-
31-: إذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد و ألحق به النسب، و
يرثه الابن [2] و هو لا يرث الابن، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش، و به قال
(- ش-) الا أنه قال: يعود النسب مطلقا، و به قال الزهري، و (- ع-)، و (- ر-)، و (-
ك-)، و (- ف-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-)، و (- م-): يزول التحريم، فيحل له التزويج بالمرأة و هكذا عنده [3] إذا جلد
الزوج في قذف، فان التحريم يزول به، و به قال سعيد بن المسيب.
و ذهب سعيد
بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى [4] سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه
السّلام أنه قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
[1]
م: باللعان.
[2] د: و
يرث الابن.
[3] م: و
هكذا عنه.
[4] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 254