responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 254

باللعن [1] في الخامسة، فاذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

تبديل لفظ الشهادة بلفظ اليمين

مسألة- 28-: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف باللّه أو أقسم باللّه أو أولى باللّه لم يجزه، لأنه لا دلالة على ذلك. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

قذف الزوجة برجل معين

مسألة- 29-: إذا قذف زوجته برجل بعينه، وجب عليه حدان، فاذا لاعن سقط حق الزوجة و لم يسقط حق الأجنبي، لأنه لا دلالة على سقوطه. و قد انعقد الإجماع على ثبوت حقه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يسقط الحدان معا باللعان.

مسألة- 30-: إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا، بدلالة عموم الآية، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يلاعن، لان المحدود في القذف لا يلاعن.

تكذيب الرجل نفسه بعد اللعان

مسألة- 31-: إذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد و ألحق به النسب، و يرثه الابن [2] و هو لا يرث الابن، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش، و به قال (- ش-) الا أنه قال: يعود النسب مطلقا، و به قال الزهري، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ك-)، و (- ف-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ح-)، و (- م-): يزول التحريم، فيحل له التزويج بالمرأة و هكذا عنده [3] إذا جلد الزوج في قذف، فان التحريم يزول به، و به قال سعيد بن المسيب.

و ذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى [4] سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه السّلام أنه قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.


[1] م: باللعان.

[2] د: و يرث الابن.

[3] م: و هكذا عنه.

[4] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست