responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 597

مسألة- 28-: إذا كاتب على نفسه بغير اذن شريكه، صح أيضا لما قلناه في المسألة المتقدمة [1]، و به قال الحكم، و ابن أبي ليلى، و مال إليه أبو العباس ابن شريح.

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): الكتابة فاسدة.

مسألة- 29-: إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثاه و الأخر ثلثه، فكاتب صاحب الثلاثين على مائتين، و صاحب الثلث على مائتين صح الكتابتان، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [2]، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة.

كتابة السيدين عبدا

مسألة- 30-: إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة و لم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير اذنه، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الأخر نصيبه كان اذنه صحيحا، و متى أعطاه و قبضه كان القبض صحيحا، لأنه لا مانع منه. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

حكم ولد المكاتبة

مسألة- 31- (- «ج»-): ولد المكاتبة من زوج أو زنا لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما:

عبد قن. و الثاني: موقوف منعتق إذا عتقت [3]، و مسترق إذا استرقت.

و الذي وردت به أخبارنا أن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو كانت مطلقة، فإذا [4] أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، الا أن يكونوا من زوج حر فيكونون أحرارا.


[1] م: صح أيضا لما تقدم.

[2] م بدلالة ما تقدم.

[3] م إذا أعتقت.

[4] م مشروطا عليها أو لم يكن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست