نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 597
مسألة- 28-: إذا كاتب على نفسه بغير
اذن شريكه، صح أيضا لما قلناه في المسألة المتقدمة [1]، و به قال الحكم، و ابن أبي
ليلى، و مال إليه أبو العباس ابن شريح.
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): الكتابة فاسدة.
مسألة-
29-: إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثاه و الأخر ثلثه، فكاتب صاحب
الثلاثين على مائتين، و صاحب الثلث على مائتين صح الكتابتان، بدلالة ما قلناه في
المسألة المتقدمة [2]، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فان تفاضلا في البدل بطلت
الكتابة.
كتابة السيدين عبدا
مسألة-
30-: إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة و لم يجز له أن يخص أحدهما بمال
الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير اذنه، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الأخر نصيبه
كان اذنه صحيحا، و متى أعطاه و قبضه كان القبض صحيحا، لأنه لا مانع منه. و لل (-
ش-) فيه قولان.
حكم ولد المكاتبة
مسألة-
31- (- «ج»-): ولد المكاتبة من زوج أو زنا لل (- ش-) فيه قولان،
أحدهما:
عبد قن. و
الثاني: موقوف منعتق إذا عتقت [3]، و مسترق إذا استرقت.
و الذي وردت
به أخبارنا أن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو كانت مطلقة، فإذا [4]
أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، الا أن يكونوا من زوج حر فيكونون أحرارا.
[1]
م: صح أيضا لما تقدم.
[2] م
بدلالة ما تقدم.
[3] م إذا
أعتقت.
[4] م
مشروطا عليها أو لم يكن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 597