responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 89

كان عند تقضي الحرب فارسا، و به قال (- م-) الا انه قال: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له، لأنه باعه باختياره.

سهم المريض

مسألة- 29- (- ج-): إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا ثمَّ مرض فإنه يسهم له، و هو نص (- ش-). و قال قوم من أصحابه: ان كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا، مثل الاغماء و غيره لم يسهم له.

سهم الأجير

مسألة- 30-: إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب للجهاد، أسهم للأجير و يستحق مع ذلك الأجرة، لأن الغنيمة إنما تستحق بالحضور و الأجرة تستحق بالعمل، و هذا قد حضر و عمل.

و قال (- ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لم يسهم له. و قال أصحاب (- ش-) [1]:

ان كان الإجارة [2] في الذمة يسهم له، و ان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال، أحدها:

ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له كالعبد. و الثالث: يخير بين فسخ الإجارة و الجهاد و يسهم له و لا يستحق الأجرة، و بين المقام على الإجارة و لا يسهم له [3].

سهم الأسير إذا أفلت

مسألة- 31- (- ج-): إذا أفلت (انفلت خ ل) أسير من يد المشركين، فلحق المسلمين بعد تقضي [4] القتال و احازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له. و عند (- ش-) لا يسهم له.

مسألة- 32- (- ج-): إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال عندنا يسهم له، و للش فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له.


[1] م: أسهم له و الا فلا و قال أصحاب (- ش-).

[2] م: ان كانت الإجارة.

[3] م: و لا سهم له.

[4] م: تقضى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست