نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 89
كان عند تقضي الحرب فارسا، و به قال (- م-) الا انه قال: إذا باعه
قبل تقضي القتال لم يسهم له، لأنه باعه باختياره.
سهم المريض
مسألة-
29- (- ج-): إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا ثمَّ مرض فإنه يسهم له، و
هو نص (- ش-). و قال قوم من أصحابه: ان كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا، مثل
الاغماء و غيره لم يسهم له.
سهم الأجير
مسألة-
30-: إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب للجهاد، أسهم للأجير و
يستحق مع ذلك الأجرة، لأن الغنيمة إنما تستحق بالحضور و الأجرة تستحق بالعمل، و
هذا قد حضر و عمل.
و قال (-
ح-): ان قاتل أسهم له، و ان لم يقاتل لم يسهم له. و قال أصحاب (- ش-) [1]:
ان كان
الإجارة [2] في الذمة يسهم له، و ان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال، أحدها:
ما قلناه. و
الثاني: لا يسهم له كالعبد. و الثالث: يخير بين فسخ الإجارة و الجهاد و يسهم له و
لا يستحق الأجرة، و بين المقام على الإجارة و لا يسهم له [3].
سهم الأسير إذا أفلت
مسألة-
31- (- ج-): إذا أفلت (انفلت خ ل) أسير من يد المشركين، فلحق المسلمين
بعد تقضي [4] القتال و احازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له. و عند (- ش-) لا
يسهم له.
مسألة-
32- (- ج-): إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال عندنا يسهم
له، و للش فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له.
[1]
م: أسهم له و الا فلا و قال أصحاب (- ش-).
[2] م: ان
كانت الإجارة.
[3] م: و
لا سهم له.
[4] م:
تقضى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 89