نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 456
و اختلف الفقهاء في المسألة على أربعة مذاهب، فقال (- ش-): يدخل
بدخول الوقت، و الوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم
الأضحى و مضى بعد هذا زمان قدر ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو
لم يصل.
و اختلف
أصحابه في صفة الصلاة على وجهين، فمنهم من قال: الاعتبار بصلاة النبي عليه
السّلام، و كان يقرأ في الأولى الحمد و سورة ق، و في الثانية الحمد و اقتربت
الساعة و يخطب بعدهما [1] خطبتين كاملتين. و منهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما
يجزئ و خطبتين خفيفتين [2].
و قال (-
ح-): يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب، فاذا فرغ من ذلك دخل
وقت الذبح، و ان تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي هذا في حق أهل المصر، فأما أهل
السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر من يوم النحر، لأنه لا عيد على أهل السواد.
و قال (-
ك-): يدخل [3] بوجود الفعل أيضا و الفعل [4] صلاة الامام و الخطبتان [5] و ذبح
الإمام أيضا، فإن تقدم على هذا لم يجز. قال: و أما أهل السواد، فوقت كل موضع معتبر
بأقرب البلدان اليه، فاذا أقيمت الصلاة و الذبح في ذلك البلد دخل وقت النحر. و قال
عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.
طريق الذكاة
مسألة-
7-: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء: الحلقوم و هو
[1]
د، م: بعدها.
[2] د، م:
بإضافة بعدهما.
[3] د، م:
يدخل وقته.
[4] م: و
هو.
[5] د، م:
و الخطبتين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 456