responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 456

و اختلف الفقهاء في المسألة على أربعة مذاهب، فقال (- ش-): يدخل بدخول الوقت، و الوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى و مضى بعد هذا زمان قدر ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.

و اختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين، فمنهم من قال: الاعتبار بصلاة النبي عليه السّلام، و كان يقرأ في الأولى الحمد و سورة ق، و في الثانية الحمد و اقتربت الساعة و يخطب بعدهما [1] خطبتين كاملتين. و منهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ و خطبتين خفيفتين [2].

و قال (- ح-): يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب، فاذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، و ان تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي هذا في حق أهل المصر، فأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر من يوم النحر، لأنه لا عيد على أهل السواد.

و قال (- ك-): يدخل [3] بوجود الفعل أيضا و الفعل [4] صلاة الامام و الخطبتان [5] و ذبح الإمام أيضا، فإن تقدم على هذا لم يجز. قال: و أما أهل السواد، فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان اليه، فاذا أقيمت الصلاة و الذبح في ذلك البلد دخل وقت النحر. و قال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.

طريق الذكاة

مسألة- 7-: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء: الحلقوم و هو‌


[1] د، م: بعدها.

[2] د، م: بإضافة بعدهما.

[3] د، م: يدخل وقته.

[4] م: و هو.

[5] د، م: و الخطبتين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست