نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 82
بعيرا بعيرا، و لو كان من سهمه [1] عليه السّلام لما بلغ ذلك، لان
سهمه خمس الخمس [2] عندهم فدل على أنه كان من أصل الغنيمة.
و قال (-
ش-): ينفل من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.
قسمة الغنيمة
مسألة-
14-: يجوز للإمام ان يقول قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من الغنيمة بعد
الخمس فهو له، لقيام الدلالة على عصمته، و لأن أفعاله حجة كأفعال النبي عليه
السّلام، و روي أن النبي عليه السّلام قال يوم بدر: من أخذ شيئا فهو له، و هو أحد
قولي (- ش-)، و به قال (- ح-)، و القول الأخر أنه لا يجوز.
مسألة-
15-: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله و تحويله الى
بلاد الإسلام، مثل الثياب و الدراهم و الدنانير و الأثاث و العروض. أو يكون
أجساما، مثل النساء و الولدان. أو يكون مما لا يمكن نقله، كالأرضين و العقار و
البساتين.
فما يمكن
نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، و لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و
انما يفضل الفارس على الراجل، و به قال (- ش-)، غير أنه قال: لا يدفع الغنيمة الى
من لا يحضر الوقعة، و عندنا يجوز ذلك، و هو أن يعطي من يلحق بهم مددا لهم و ان لم
يحضروا الوقعة، و يسهم عندنا للصبيان، و من يولد في تلك الحال و سيجيء الخلاف
فيه.
و قال (-
ح-): لا يجوز أن يعطي لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض.
و قال (-
ك-): يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، و يجوز أن يعطي منها لغير الغانمين.
[1]
د: سهم النبي.
[2] د: لان
خمس الخمس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 82