responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 82

بعيرا بعيرا، و لو كان من سهمه [1] عليه السّلام لما بلغ ذلك، لان سهمه خمس الخمس [2] عندهم فدل على أنه كان من أصل الغنيمة.

و قال (- ش-): ينفل من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.

قسمة الغنيمة

مسألة- 14-: يجوز للإمام ان يقول قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له، لقيام الدلالة على عصمته، و لأن أفعاله حجة كأفعال النبي عليه السّلام، و روي أن النبي عليه السّلام قال يوم بدر: من أخذ شيئا فهو له، و هو أحد قولي (- ش-)، و به قال (- ح-)، و القول الأخر أنه لا يجوز.

مسألة- 15-: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله و تحويله الى بلاد الإسلام، مثل الثياب و الدراهم و الدنانير و الأثاث و العروض. أو يكون أجساما، مثل النساء و الولدان. أو يكون مما لا يمكن نقله، كالأرضين و العقار و البساتين.

فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، و لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و انما يفضل الفارس على الراجل، و به قال (- ش-)، غير أنه قال: لا يدفع الغنيمة الى من لا يحضر الوقعة، و عندنا يجوز ذلك، و هو أن يعطي من يلحق بهم مددا لهم و ان لم يحضروا الوقعة، و يسهم عندنا للصبيان، و من يولد في تلك الحال و سيجي‌ء الخلاف فيه.

و قال (- ح-): لا يجوز أن يعطي لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض.

و قال (- ك-): يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، و يجوز أن يعطي منها لغير الغانمين.


[1] د: سهم النبي.

[2] د: لان خمس الخمس.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست