responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 68

الجمع بين عطية منجزة و عطية موخرة

مسألة- 32-: إذا جمع بين عطية منجزة و عطية موخرة دفعة واحدة و لم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم [1] المنجزة على المؤخرة، لان العطية المنجزة سابقة لازمة في حق المعطي، فوجب أن يقدم على العطية الموجزة التي لم يلزم [2]، كما إذا أعتق ثمَّ أوصى، و هذا مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): لا يقدم إحداهما على الأخرى، و يستوي بينهما لأنه يعتبر كله من الثلث.

الوصية بثلث ماله لأهل بيته أو مواليه

مسألة- 33- «ج»: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه و آباؤه و أجداده. و قال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه، و هو الذي اختاره أصحاب (- ش-) و لم يذكروا فيه خلافا.

مسألة- 34- (- ج-): إذا أوصى لعترته، كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده و أولاد أولاده، و كذلك قال ثعلب و ابن الأعرابي، و قال القتيبي: عترته عشيرته، و استدل بقول أبي بكر نحن عترة رسول اللّه و حكى أصحاب (- ش-) القولين جميعا، و ضعفوا قول القتيبي و لم يصححوا الخبر، و هو الصحيح.

مسألة- 35-: إذا وصى لمواليه و له موال من فوق و موال من أسفل و لم يبينه اشتركوا كلهم فيه، لان اسم المولى يتناولهم.

و للش فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: لمواليه من فوق. الثالث:

يبطل فيهما معا.

مسألة- 36- (- ج-): إذا أوصى لمواليه و لأبيه موال، كان مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه، و لم أجد من الفقهاء فيه نصا، و الذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأول سواء.


[1] م: فإنه قد تقدم.

[2] م: التي تلزم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست