نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 68
الجمع بين
عطية منجزة و عطية موخرة
مسألة-
32-: إذا جمع بين عطية منجزة و عطية موخرة دفعة واحدة و لم يخرجا من
الثلث، فإنه يقدم [1] المنجزة على المؤخرة، لان العطية المنجزة سابقة لازمة في حق
المعطي، فوجب أن يقدم على العطية الموجزة التي لم يلزم [2]، كما إذا أعتق ثمَّ
أوصى، و هذا مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يقدم إحداهما على الأخرى، و يستوي بينهما لأنه يعتبر كله من الثلث.
الوصية بثلث ماله لأهل بيته
أو مواليه
مسألة-
33- «ج»: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه و آباؤه و
أجداده. و قال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه، و هو الذي اختاره أصحاب (- ش-) و لم
يذكروا فيه خلافا.
مسألة-
34- (- ج-): إذا أوصى لعترته، كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده و أولاد
أولاده، و كذلك قال ثعلب و ابن الأعرابي، و قال القتيبي: عترته عشيرته، و استدل
بقول أبي بكر نحن عترة رسول اللّه و حكى أصحاب (- ش-) القولين جميعا، و ضعفوا قول
القتيبي و لم يصححوا الخبر، و هو الصحيح.
مسألة-
35-: إذا وصى لمواليه و له موال من فوق و موال من أسفل و لم يبينه
اشتركوا كلهم فيه، لان اسم المولى يتناولهم.
و للش فيه
ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: لمواليه من فوق. الثالث:
يبطل فيهما
معا.
مسألة-
36- (- ج-): إذا أوصى لمواليه و لأبيه موال، كان مصروفا الى مواليه دون
موالي أبيه، و لم أجد من الفقهاء فيه نصا، و الذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأول
سواء.
[1]
م: فإنه قد تقدم.
[2] م:
التي تلزم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 68