نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 316
الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام، فقال له علي
عليه السّلام: ان هذا ليس بأرضنا عزمت عليك لتخبرني، فقال أبو موسى: كتب الي في ذلك
معاوية، فقال علي عليه السّلام: أنا أبو الحسن، و في بعضها القرم ان لم يأت بأربعة
شهداء فليعط برمته.
و روي عن
عمر ان رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه فأهدر عمر دمه.
و لم
يخالفهما أحد من الصحابة.
حكم الممسك و الردء
مسألة-
36-: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، ان على القاتل
القود، و على الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، و به قال ربيعة.
و قال (-
ش-): ان كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه. و ان كان أمسكه للقتل أو ليضربه و
لم يعلم انه يقتله، فقد عصى و أثم و عليه التعزير، و رووا ذلك عن علي عليه السلام،
و اليه ذهب أهل العراق (- ح-) و أصحابه.
و قال (-
ك-): ان كان متلاعبا لا شيء عليه، و ان كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو
اشتركا في قتله.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال يقتل
القاتل و يصبر الصابر. و قال أبو عبيد: معناه يحبس الحابس.
مسألة-
37-: إذا كان لهم ردء ينظر لهم [2]، فإنه يسمل عينه و لا يجب عليه القتل.
و قال (- ح-): يجب على الردء القتل [3] دون الممسك. و قال (- ك-): يجب على الممسك
دون الردء على ما حكيناه. و قال (- ش-): لا يجب القود الا على المباشر
[1]
م: دليلنا ما روى.
[2] م: إذا
كان معهم. و (- د-): إذا كان ردء ينظر لهم.
[3] م: يجب
عليه القتل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 316