responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 316

الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام، فقال له علي عليه السّلام: ان هذا ليس بأرضنا عزمت عليك لتخبرني، فقال أبو موسى: كتب الي في ذلك معاوية، فقال علي عليه السّلام: أنا أبو الحسن، و في بعضها القرم ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

و روي عن عمر ان رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه فأهدر عمر دمه.

و لم يخالفهما أحد من الصحابة.

حكم الممسك و الردء

مسألة- 36-: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، ان على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، و به قال ربيعة.

و قال (- ش-): ان كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شي‌ء عليه. و ان كان أمسكه للقتل أو ليضربه و لم يعلم انه يقتله، فقد عصى و أثم و عليه التعزير، و رووا ذلك عن علي عليه السلام، و اليه ذهب أهل العراق (- ح-) و أصحابه.

و قال (- ك-): ان كان متلاعبا لا شي‌ء عليه، و ان كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال يقتل القاتل و يصبر الصابر. و قال أبو عبيد: معناه يحبس الحابس.

مسألة- 37-: إذا كان لهم ردء ينظر لهم [2]، فإنه يسمل عينه و لا يجب عليه القتل. و قال (- ح-): يجب على الردء القتل [3] دون الممسك. و قال (- ك-): يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه. و قال (- ش-): لا يجب القود الا على المباشر‌


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] م: إذا كان معهم. و (- د-): إذا كان ردء ينظر لهم.

[3] م: يجب عليه القتل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست