نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 598
لا يجوز للرجل
وطئ أمته المكاتبة
مسألة-
32- (- «ج»-): لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا
[1] عليها أو لم يكن بلا خلاف، فان خالف و وطئها فان كانت مشروطا عليها فلا حد
عليه، لان هناك شبهة. و ان كانت مطلقة و أدت من مكاتبتها شيئا، كان عليه الحد
بمقدار ما تحرر منها و يدرأ عنه بمقدار ما بقي.
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-): لا حد عليه بحال. و قال الحسن البصري: عليه
الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح.
يجوز بيع المال الذي على
المكاتب
مسألة-
33-: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مال الكتابة
انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا على سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه، و به
قال (- ك-) الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): لا يجوز بيع ذلك.
يدل على
المسألة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و لأن
الأصل جوازه و لا مانع منه.
بيع رقبة المكاتب
مسألة-
34- (- «ج»-): إذا أراد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك الا بعد العجز عن
أداء ما عليه إذا كان مشروطا عليه، و ان كان مطلقا و قد أدى من مكاتبته شيئا، فلا
طريق الى بيع رقبته بحال.
و قال (-
ح-)، و (- ش-) في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. و قال في القديم:
يجوز و هو
قول عطاء، و النخعي، و (- د-).
تزويج البنت من المكاتبة
مسألة-
35-: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فمات فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح
بينهما، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا ينفسخ، لان عنده لا يورث المكاتب، فيكون النكاح بحاله.