responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 598

لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة

مسألة- 32- (- «ج»-): لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا [1] عليها أو لم يكن بلا خلاف، فان خالف و وطئها فان كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لان هناك شبهة. و ان كانت مطلقة و أدت من مكاتبتها شيئا، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها و يدرأ عنه بمقدار ما بقي.

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-): لا حد عليه بحال. و قال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح.

يجوز بيع المال الذي على المكاتب

مسألة- 33-: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا على سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه، و به قال (- ك-) الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري.

و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز بيع ذلك.

يدل على المسألة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.

بيع رقبة المكاتب

مسألة- 34- (- «ج»-): إذا أراد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك الا بعد العجز عن أداء ما عليه إذا كان مشروطا عليه، و ان كان مطلقا و قد أدى من مكاتبته شيئا، فلا طريق الى بيع رقبته بحال.

و قال (- ح-)، و (- ش-) في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. و قال في القديم:

يجوز و هو قول عطاء، و النخعي، و (- د-).

تزويج البنت من المكاتبة

مسألة- 35-: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فمات فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا ينفسخ، لان عنده لا يورث المكاتب، فيكون النكاح بحاله.


[1] د: سواء كاتب مشروطا.


[1] سورة البقرة: 276.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست