نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 583
و البنات و أولادهن و ان نزلن، و كل من يحرم العقد [1] عليهن من
المحارم الأخت و بنتها و ان نزلت و بنت الأخ و ان نزلت و العمة و الخالة.
و قال (-
ح-): يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال و الأعمام و
الاخوة.
و قال (-
ك-): يتعلق ذلك بالعمودين و الاخوة و الأخوات.
و قال (-
ش-): يتعلق ذلك بالعمودين فقط على ما فسرناه و لا يتعدى منهما الى غيرهما.
مسألة- 5- (- «ج»-):
كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع. و
خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- 6- (- «ج»-):
إذا عمي [2] العبد، أو أقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه. و خالف جميع الفقهاء في
ذلك.
مسألة- 7- (- «ج»-):
إذا ورث شقصا من أمه أو أبيه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
و قال (-
ش-): لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره.
إذا أسلم الرجل على يد
غيره، فلا ولاء
مسألة-
8-: إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، و أيهما مات لم يرثه
الأخر بذلك، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، و الأصل عدم الولاء، و به قال جميع
الأمة، إلا إسحاق فإنه قال: يثبت له عليه الولاء و يرثه به [3].
تعاقد الرجلين
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا تعاقد رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و
تدفع عني و أدفع عنك، و تعقل عني و أعقل عنك،
[1]
م: يحرم عليه العقد.
[2] م: إذا
أعمى.
[3] م: و
يرث به.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 583