responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 583

و البنات و أولادهن و ان نزلن، و كل من يحرم العقد [1] عليهن من المحارم الأخت و بنتها و ان نزلت و بنت الأخ و ان نزلت و العمة و الخالة.

و قال (- ح-): يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال و الأعمام و الاخوة.

و قال (- ك-): يتعلق ذلك بالعمودين و الاخوة و الأخوات.

و قال (- ش-): يتعلق ذلك بالعمودين فقط على ما فسرناه و لا يتعدى منهما الى غيرهما.

مسألة- 5- (- «ج»-): كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 6- (- «ج»-): إذا عمي [2] العبد، أو أقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 7- (- «ج»-): إذا ورث شقصا من أمه أو أبيه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.

و قال (- ش-): لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره.

إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء

مسألة- 8-: إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، و أيهما مات لم يرثه الأخر بذلك، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، و الأصل عدم الولاء، و به قال جميع الأمة، إلا إسحاق فإنه قال: يثبت له عليه الولاء و يرثه به [3].

تعاقد الرجلين

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا تعاقد رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تدفع عني و أدفع عنك، و تعقل عني و أعقل عنك،


[1] م: يحرم عليه العقد.

[2] م: إذا أعمى.

[3] م: و يرث به.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست