نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 588
الامانة و الاكتساب، لان اسم الخير يقع على المال، بدلالة قوله تعالى «وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ»[1] و قوله «إِنْ تَرَكَ
خَيْراً»[2]
أي: ان ترك مالا و على الثواب كقوله تعالى «وَ
الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ»[3] أي: ثواب و على العمل الصالح كقوله تعالى «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ»[4] يعني: عملا صالحا. فاذا احتمل الجميع،
وجب أن يحمل على ذلك كله الا ما خصه الدليل و هذا مذهب (- ك-) و (- ش-) و عمرو بن
دينار.
و قال ابن
عباس و صاحباه مجاهد و عطاء: هو الثقة و الامانة فقط. و قال الحسن البصري، و (-
ر-): الخير الاكتساب فقط، و قد روى ذلك أصحابنا أيضا.
مسألة-
4-: إذا عدم العبد الأمرين الثقة و الكسب، كانت كتابته مباحة غير
مستحبة، و إذا وجد الأمران كانت مستحبة، و به قال (- ش-). و من أصحابه من قال: ان
كان أمينا و ان لم يكن مكتسبا استحب كتابته.
و قال (-
د-)، و (- ق-): إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته.
تصح الكتابة حالة و مؤجلة
مسألة-
5-: تصح الكتابة حالة و مؤجلة، و ليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى
«فَكٰاتِبُوهُمْ»[5] و لم يفصل، و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (-
ش-): من شرط صحتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة.
مسألة-
6-: إذا كانت الكتابة مؤجلة، صحت بأجل واحد و بأجلين، و بأن يقول:
كاتبتك الى عشر سنين يؤدي ذلك في هذه المدة كل ذلك جائز، لأن الأصل جوازه و لا
مانع منه. و قال (- ش-): كل ذلك باطل.