responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 496

و قال (- ك-): الحقب أربعون سنة. و قال (- ح-): الحقب ثمانون سنة قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى «لٰابِثِينَ فِيهٰا أَحْقٰاباً» [1] انه قال: الحقب ثمانون عاما.

أمور التي ليس بحنث أو ليس بحلف

مسألة- 64-: إذا قال الخليفة أو الملك: و اللّه لا ضربت عبدي ثمَّ أمر عبده فضربه لم يحنث، لأن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و انما ينسب اليه ما يفعله غيره مجازا. و للش فيه قولان.

مسألة- 65-: إذا قال الخليفة: و اللّه لا تزوجت و لا بعت، فوكل فيهما لم يحنث، لما قلناه في المسألة المتقدمة.

و قال (- ش-): لا يحنث في التزويج، و يحنث في البيع على أحد القولين. و قال (- ح-): إذا وكل في التزويج حنث، و ان وكل في الشراء لم يحنث.

مسألة- 66-: إذا حلف لا لبست هذين الثوبين، أو لا أكلت هذين الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، و به قال (- ح، و ش-).

و قال (- ك-): يحنث إذا لبس أحدهما، أو أكل أحدهما.

مسألة- 67-: إذا حلف لا شربت من النهر، أو لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده، أو في كوز، أو غيره، أو كرع فيها كالبهيمة حنث، لان معنى هذا الكلام لا شربت من مائها بهذا جرت العادة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة، لأنه إذا شرب غرفا بيده لم يشرب منها و انما شرب من يده.

مسألة- 68-: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فإن استوفى حقه بر في يمينه بلا خلاف، و ان استوفى بدل حقه مثل أن كانت دنانير فأخذ دراهم أو‌


[1] سورة النبإ: 23.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست