responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 286

ان كانت له زوجة مرتضعة

مسألة- 15-: ان كانت له زوجة مرتضعة، فأرضعتها [1] من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف، و لا يلزمه شي‌ء من المهر إذا لم يكن بامرأة، لأنه لا دليل عليه.

و قال (- ش-): يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة.

مسألة- 16-: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها، مثل أمه أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه، فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شي‌ء قصدت المرضعة فسخ العقد أو لم تقصد، لما قلناه في المسألة الأولى المتقدمة، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم يقصد. و قال (- ح-): ان قصدت فسخ النكاح، فعليها الضمان. و ان لم تقصد فلا ضمان عليها، و الضمان [2] عند (- ش-) نصف مهر المثل، و عند (- ح-) نصف المسمى.

مسألة- 17-: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره، و له ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، و ان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع و انفسخ نكاحها و نكاح الثانية، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في القديم، و هو اختيار المزني.

و قال في الأم: ينفسخ الثالثة وحدها، لان النكاح الثانية كان صحيحا بحاله‌


[1] د: فارتضعتها.

[2] م: فسخ العقد أو لم تقصد و قال (- ح-) ان قصدت فسخ النكاح فعليها الضمان و الا فلا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست