responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 23

يقوم مقام الابن، ذكرا كان أو أنثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما [1] نصيب من يتقرب به.

مثال ذلك: بنت ابن و ابن بنت: لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث، ثمَّ الأقرب يمنع الأبعد، و الأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو أنثى، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا:

ولد الولد يقوم مقام الولد، و معناه لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب [2] (- ش-)، و قد مضى الخلاف فيه.

و بنت الابن يأخذ النصف، فان كان معها أخوها، فللذكر مثل حظ الأنثيين و بنتا الابن لهما الثلثان و بنت الابن مع بنت ابن الابن يجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، و قد مضى الخلاف فيه، ثمَّ على هذا الترتيب للبنت العليا النصف و للتي تليها تكملة [3] الثلاثين، و يسقط من هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي [4] بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

ابن الأخ

مسألة- 57- (- ج-): بنو الأخ يرثون مع الجد و ان نزلوا، و يقومون مقام أبيهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هم يسقطون مع الجد.

ميراث الأخت

مسألة- 58- (- ج-): أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة: للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة [5] الثلاثين و الباقي للعصبة.

مسألة- 59- (- ج-): أخت من أب و أم و أخوات من أب و عصبة: للأخت‌


[1] م: أخذ كل واحد نصيب د: واحد منهم نصيب.

[2] م: على هذا (- ش-).

[3] م: و للتي تلتها تكملة.

[4] م: فيكون بينهما.

[5] د: السدس و تكملة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست