responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 547

في اليمين لكن للمطلوب مزية [1] بالتقديم.

مسألة- 35-: إذا نكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ش-).

و قال (- ك-): انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد و امرأتين، دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه.

إقامة البينة بعد الحلف

مسألة- 36- (- «ج»-): إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق، لم يحكم له بها، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم، و لقوله عليه السّلام: من حلف فليصدق و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شي‌ء، و به قال داود، و ابن أبي ليلى. و قال باقي الفقهاء: انه يحكم بها.

مسألة- 37- (- «ج»-): إذا ادعى على رجل حقا، و قال: ليس لي بينته وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثمَّ [2] أقام البينة، قال (- م-): لا يحكم له بذلك لأنه جرح بينته.

و قال (- ش-)، و (- ف-): يحكم له بها، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته، فكذب على اعتقاده.

و هذا الفرع ساقط عنا [3]، لأن أصل المسألة عندنا باطل.

رد اليمين على المدعي

مسألة- 38- (- «ج»-): إذا ادعى رجل على امرأة، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا و لا بينة مع المدعي، فعلى المدعى عليه‌


[1] د، م: لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم.

[2] م: فأقام البينة.

[3] د، م: سقط عنا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست