نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 547
في اليمين لكن للمطلوب مزية [1] بالتقديم.
مسألة-
35-: إذا نكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، بدلالة
عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ش-).
و قال (-
ك-): انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد و امرأتين، دون غيره من النكاح و الطلاق
و نحوه.
إقامة البينة بعد الحلف
مسألة-
36- (- «ج»-): إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق، لم
يحكم له بها، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم، و لقوله عليه السّلام: من حلف فليصدق
و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شيء، و به قال داود، و ابن أبي
ليلى. و قال باقي الفقهاء: انه يحكم بها.
مسألة-
37- (- «ج»-): إذا ادعى على رجل حقا، و قال: ليس لي بينته وكل بينة لي
فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثمَّ [2] أقام البينة، قال (- م-): لا يحكم له بذلك
لأنه جرح بينته.
و قال (-
ش-)، و (- ف-): يحكم له بها، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته، فكذب على اعتقاده.
و هذا الفرع
ساقط عنا [3]، لأن أصل المسألة عندنا باطل.
رد اليمين على المدعي
مسألة-
38- (- «ج»-): إذا ادعى رجل على امرأة، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على
زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا و لا بينة مع المدعي، فعلى المدعى عليه
[1]
د، م: لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم.
[2] م:
فأقام البينة.
[3] د، م:
سقط عنا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 547