responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 226

و لل‌ (- ش-) قولان، إذا قال: الرجعة عود فاذا راجعها ثمَّ طلق لزمته الكفارة و إذا قال: لا يكون عودا فاذا طلقها عقيب الرجعة، لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكن فيه الطلاق [1].

مسألة- 5- (- «ج»-): إذا ظاهر منها ثمَّ أبانها، فإن طلقها تطليقة بائنة، أو طلقها و خرجت من عدتها، ثمَّ عقد عليها عقدا آخر [2] فإنه لا يعود حكم الظهار.

و قال (- ش-): ان أبانها بدون الثلاث ثمَّ تزوجها، يعود على قوله القديم قولا واحدا، و على الجديد فيه قولان، و ان ابانها بالثلاث ثمَّ تزوجها، ففيه قولان على قوله القديم، و على الجديد فيه قول واحد.

ظهار السكران

مسألة- 6- (- «ج»-): ظهار السكران غير واقع، و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال الليث، و المزني، و داود. و قال كافة الفقهاء: انه يصح و رووا ذلك عن علي عليه السّلام و عمر.

حرمة الوطء قبل التكفير

مسألة- 7- (- «ج»-): إذا ظاهر و عاد فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطئها حتى يكفر، فان ترك العود و التكفير أجل ثلاثة [3] أشهر، ثمَّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المولى بعد [4] أربعة أشهر.

و قال (- ح-) [5]، و (- ش-): لا يلزمه شي‌ء من ذلك، و لا يصير موليا، و به [6] قال (- ر-).

ظهار الأمة

مسألة- 8- (- «ج»-): الظهار يقع بالأمة [7] المملوكة و المدبرة و أم الولد،


[1] م: زمان يمكنه الطلاق.

[2] م: ثمَّ عقد عليها آخر.

[3] د: أجل بثلاثة.

[4] م: مثل المولى تعدد.

[5] م، د: و قال (- ك-) و (- ش-).

[6] م: لا يصير موليا بعد أربعة أشهر و به.

[7] م: الظهار بالأمة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست