نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 226
و لل (- ش-) قولان، إذا قال: الرجعة عود فاذا راجعها ثمَّ طلق لزمته
الكفارة و إذا قال: لا يكون عودا فاذا طلقها عقيب الرجعة، لم يلزمه الكفارة حتى
يمضي بعد الرجعة زمان يمكن فيه الطلاق [1].
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا ظاهر منها ثمَّ أبانها، فإن طلقها تطليقة بائنة، أو طلقها و خرجت من عدتها،
ثمَّ عقد عليها عقدا آخر [2] فإنه لا يعود حكم الظهار.
و قال (-
ش-): ان أبانها بدون الثلاث ثمَّ تزوجها، يعود على قوله القديم قولا واحدا، و على
الجديد فيه قولان، و ان ابانها بالثلاث ثمَّ تزوجها، ففيه قولان على قوله القديم،
و على الجديد فيه قول واحد.
ظهار السكران
مسألة- 6- (- «ج»-):
ظهار السكران غير واقع، و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال الليث، و
المزني، و داود. و قال كافة الفقهاء: انه يصح و رووا ذلك عن علي عليه السّلام و
عمر.
حرمة الوطء قبل التكفير
مسألة- 7- (- «ج»-):
إذا ظاهر و عاد فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطئها حتى يكفر، فان ترك العود و
التكفير أجل ثلاثة [3] أشهر، ثمَّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المولى بعد [4]
أربعة أشهر.
و قال (-
ح-) [5]، و (- ش-): لا يلزمه شيء من ذلك، و لا يصير موليا، و به [6] قال (- ر-).
ظهار الأمة
مسألة- 8- (- «ج»-):
الظهار يقع بالأمة [7] المملوكة و المدبرة و أم الولد،
[1]
م: زمان يمكنه الطلاق.
[2] م:
ثمَّ عقد عليها آخر.
[3] د: أجل
بثلاثة.
[4] م: مثل
المولى تعدد.
[5] م، د:
و قال (- ك-) و (- ش-).
[6] م: لا
يصير موليا بعد أربعة أشهر و به.
[7] م:
الظهار بالأمة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 226