نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 252
و قال (- ش-): له أن يلاعن و يسقط الحد.
تغليظ اللعان
مسألة-
21-: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع و الوقت و الجمع، لان ذلك يكون أردع
[1] و أخوف، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يغلظ بالمكان و لا بالوقت و لا بالجمع.
ألفاظ اللعان
مسألة-
22- (- «ج»-): ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان،
و ان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم
يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
الترتيب واجب في اللعان
مسألة-
23-: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثمَّ بلعان
المرأة، فإن خالف الحاكم و لا عن المرأة أولا و حكم بالتفرقة لم يعتد به و لم تحصل
الفرقة، لأن ذلك خلاف القرآن، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-): ينفذ حكمه و يعتد به.
عدم جواز دخول الكفار المساجد
مسألة-
24-: لا يجوز دخول الكفار المساجد لا بالاذن و لا بغير الإذن أي مسجد
كان، و به قال (- ك-)، و يدل عليه [2] قوله تعالى «إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[1] و يجب تنزيه المسجد عن النجاسات بلا خلاف.
و قال (-
ش-): يجوز دخول سائر المساجد بالاذن الا المسجد الحرام و الحرم و مساجد الحرم. و
قال (- ح-): يجوز لهم دخول سائر المساجد.
نتائج اللعان
مسألة-
25- (- «ج»-): إذا لاعن الرجل تعلق بلعانه سقوط الحد عنه و انتفاء النسب