responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 252

و قال (- ش-): له أن يلاعن و يسقط الحد.

تغليظ اللعان

مسألة- 21-: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع و الوقت و الجمع، لان ذلك يكون أردع [1] و أخوف، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يغلظ بالمكان و لا بالوقت و لا بالجمع.

ألفاظ اللعان

مسألة- 22- (- «ج»-): ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، و ان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.

الترتيب واجب في اللعان

مسألة- 23-: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثمَّ بلعان المرأة، فإن خالف الحاكم و لا عن المرأة أولا و حكم بالتفرقة لم يعتد به و لم تحصل الفرقة، لأن ذلك خلاف القرآن، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- ك-): ينفذ حكمه و يعتد به.

عدم جواز دخول الكفار المساجد

مسألة- 24-: لا يجوز دخول الكفار المساجد لا بالاذن و لا بغير الإذن أي مسجد كان، و به قال (- ك-)، و يدل عليه [2] قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [1] و يجب تنزيه المسجد عن النجاسات بلا خلاف.

و قال (- ش-): يجوز دخول سائر المساجد بالاذن الا المسجد الحرام و الحرم و مساجد الحرم. و قال (- ح-): يجوز لهم دخول سائر المساجد.

نتائج اللعان

مسألة- 25- (- «ج»-): إذا لاعن الرجل تعلق بلعانه سقوط الحد عنه و انتفاء النسب‌


[1] م: لان ذلك أردع.

[2] م: يدل على المسألة.


[1] سورة التوبة: 28.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست