responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 302

فوجب أن يكون لهم الحضانة.

نفقة المملوك

مسألة- 54-: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعليه نفقته بلا خلاف فاما إذا زمن أو أقعد أو عمي، فعندنا أنه يصير حرا، و لا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده. و قال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته و لم يزل ملكه، و هو كالصغير سواء.

النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع

مسألة- 55-: لا يجب بالعقد الا المهر. و أما النفقة، فإنها يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و هو الظاهر من قول (- ح-)، و هو قول (- ش-) في الجديد و قال في القديم: يجب بالعقد مع المهر، و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.

يدل على المسألة أنه [1] لا خلاف أنه إذا مكنت الزوجة [2] نفسها لا يجب عليه الا تسليم نفقة ذلك اليوم لا غير، فلو كان يجب أكثر من نفقة يومها لوجب عليه تسليم ذلك إليها مع التمكين.

مسألة- 56-: إذا ثبت ما قلناه من أنه يجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم يستوف استقر [3] في ذمته، و على هذا أبدا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، بدلالة الإجماع على وجوب النفقة في ذلك اليوم، و لا دليل على سقوطها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): كلما مضى يوم قبل أن يستوفي نفقتها، سقط بمضي النهار كنفقة الأقارب، الا أن يفرض القاضي عليه فرضا، فيستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى.

حكم أم الولد

مسألة- 57-: إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثمَّ ملكها، كان الولد حرا على‌


[1] م: دليلنا أنه.

[2] م: أمكنت الزوجة.

[3] م: استقرت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست