نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 302
فوجب أن يكون لهم الحضانة.
نفقة المملوك
مسألة-
54-: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعليه نفقته بلا خلاف فاما إذا
زمن أو أقعد أو عمي، فعندنا أنه يصير حرا، و لا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده.
و قال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته و لم يزل ملكه، و هو كالصغير سواء.
النفقة في مقابلة التمكين
من الاستمتاع
مسألة- 55-: لا يجب
بالعقد الا المهر. و أما النفقة، فإنها يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من
الاستمتاع، و هو الظاهر من قول (- ح-)، و هو قول (- ش-) في الجديد و قال في
القديم: يجب بالعقد مع المهر، و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من
الاستمتاع.
يدل على المسألة
أنه [1] لا خلاف أنه إذا مكنت الزوجة [2] نفسها لا يجب عليه الا تسليم نفقة ذلك
اليوم لا غير، فلو كان يجب أكثر من نفقة يومها لوجب عليه تسليم ذلك إليها مع
التمكين.
مسألة-
56-: إذا ثبت ما قلناه من أنه يجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا
اليوم فلا كلام، و ان لم يستوف استقر [3] في ذمته، و على هذا أبدا إذا كانت ممكنة
من الاستمتاع، بدلالة الإجماع على وجوب النفقة في ذلك اليوم، و لا دليل على
سقوطها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): كلما مضى يوم قبل أن يستوفي نفقتها، سقط بمضي النهار كنفقة الأقارب، الا أن
يفرض القاضي عليه فرضا، فيستقر عليه بمضي الزمان نفقة ما مضى.
حكم أم الولد
مسألة-
57-: إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثمَّ ملكها، كان الولد حرا على
[1]
م: دليلنا أنه.
[2] م:
أمكنت الزوجة.
[3] م:
استقرت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 302