نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 205
مسألة- 33-: إذا قال لها: طلقي نفسك
واحدة فطلقها ثلاثا، وقعت عند (- «ش»-) واحدة، و عند (- «ك»-) لا يقع، و هو مذهبنا
و ان اختلفنا [1] في العلة.
الصيغ الباطلة
مسألة-
34- (- «ج»-): إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: أنت علي حرام، لم
يتعلق به طلاق و لا عتاق و لا ظهار و لا يمين و لا وجوب كفارة، نوى أو لم ينو.
و قال (-
ش-): ان نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا رجعيا إذا لم ينو عددا، و ان نوى عددا كان
على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها [2] لم يحرم، و
يلزمه كفارة يمين و لا يكون يمينا، و ان أطلق ففيه قولان المذهب أنه يجب به كفارة،
و يكون صريحا في إيجاب الكفارة.
و الثاني:
أنه لا يجب به شيء، فيكون كناية و ان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق و لا ظهار،
لكنه ان نوى عتقها عتقت، و ان نوى تحريم عينها لم يحرم، و يلزمه كفارة يمين، و ان
أطلق به قولين [3] كالحرة سواء.
و اختلفت
الصحابة و من بعدهم في حكم هذه اللفظة مطلقة، فروي عن أبي بكر و عائشة أنه قال:
يكون يمينا يجب به كفارة يمين، و به قال (- ح-). و روي عن عمر أنه قال: يقع به
طلقة رجعية، و به قال الزهري، و روي عن عثمان أنه قال:
يكون ظهارا،
و به قال (- «د»-) و روي عن علي أنه قال: يقع به ثلاث تطليقات، و هو قول [4] أبي
هريرة، و زيد بن ثابت، و عن ابن مسعود أنه قال: يجب كفارة يمين و ليس بيمين، و هو
أحد قولي (- ش-) و احدى الروايتين عن ابن عباس.
[1]
د: و ان اختلفتا.
[2] د:
يمينها.
[3] م و د:
ان أطلق فعلى قولين.
[4] م:
قولي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 205