responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 205

مسألة- 33-: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقها ثلاثا، وقعت عند (- «ش»-) واحدة، و عند (- «ك»-) لا يقع، و هو مذهبنا و ان اختلفنا [1] في العلة.

الصيغ الباطلة

مسألة- 34- (- «ج»-): إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: أنت علي حرام، لم يتعلق به طلاق و لا عتاق و لا ظهار و لا يمين و لا وجوب كفارة، نوى أو لم ينو.

و قال (- ش-): ان نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا رجعيا إذا لم ينو عددا، و ان نوى عددا كان على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها [2] لم يحرم، و يلزمه كفارة يمين و لا يكون يمينا، و ان أطلق ففيه قولان المذهب أنه يجب به كفارة، و يكون صريحا في إيجاب الكفارة.

و الثاني: أنه لا يجب به شي‌ء، فيكون كناية و ان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق و لا ظهار، لكنه ان نوى عتقها عتقت، و ان نوى تحريم عينها لم يحرم، و يلزمه كفارة يمين، و ان أطلق به قولين [3] كالحرة سواء.

و اختلفت الصحابة و من بعدهم في حكم هذه اللفظة مطلقة، فروي عن أبي بكر و عائشة أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين، و به قال (- ح-). و روي عن عمر أنه قال: يقع به طلقة رجعية، و به قال الزهري، و روي عن عثمان أنه قال:

يكون ظهارا، و به قال (- «د»-) و روي عن علي أنه قال: يقع به ثلاث تطليقات، و هو قول [4] أبي هريرة، و زيد بن ثابت، و عن ابن مسعود أنه قال: يجب كفارة يمين و ليس بيمين، و هو أحد قولي (- ش-) و احدى الروايتين عن ابن عباس.


[1] د: و ان اختلفتا.

[2] د: يمينها.

[3] م و د: ان أطلق فعلى قولين.

[4] م: قولي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست