نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 14
و عمر.
مسألة-
19- (- ج-): العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا، فإنه يرث بحساب
الحرية، و يحرم بحسب الرق [1]. و خالف الفقهاء كلهم فيه، و قالوا [2]:
حكمه حكم
العبد القن [3] سواء.
مسألة-
20- (- ج-): متى اكتسب هذا العبد ما لا يكون بينه و بين سيده:
اما
بالمهاياة، أو غير المهاياة و مات، فإنه يورث عنه ما يخصه، و لا يكون لسيده.
و للش فيه
قولان: أحدهما يورث، و الأخر لا يورث.
القاتل إذا كان عمدا لا يرث
مسألة-
21- (- ج-): القاتل إذا كان عمدا في معصية، فإنه لا يرث المقتول بلا
خلاف. و ان كان عمدا في طاعة اللّه، فإنه يرثه عندنا. و ان كان خطاء، فإنه لا يرثه
من ديته و يرث مما سواها، و وافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء، و سعيد ابن
المسيب، و (- ك-)، و (- ع-)، و روي ذلك عن عمر.
و ذهب قوم
إلى أنه يرث من ماله و من ديته.
و قال (-
ش-): القاتل لا يرث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو
خطأ، لمصلحة أو غير [4] مصلحة، مثل أن يسقيه دواء أو بط جرحه فمات، و سواء كان قتل
مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية، و سواء كان حاكما شهد [5] عنده بالقتل أو
بالزنا و كان محصنا إذا اعترف فقتله، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس،
و عمر بن عبد العزيز، و به قال (- د-).
و من أصحاب
(- ش-) من قال: ان كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد
[1]
م: و يحرم بحساب الرق.
[2] د:
كلهم فيه و حكمه.
[3] م:
حكمه حكم القن سواء.
[4] م: أو
لغير مصلحة.
[5] م:
حاكما شهده.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 14