responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 14

و عمر.

مسألة- 19- (- ج-): العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا، فإنه يرث بحساب الحرية، و يحرم بحسب الرق [1]. و خالف الفقهاء كلهم فيه، و قالوا [2]:

حكمه حكم العبد القن [3] سواء.

مسألة- 20- (- ج-): متى اكتسب هذا العبد ما لا يكون بينه و بين سيده:

اما بالمهاياة، أو غير المهاياة و مات، فإنه يورث عنه ما يخصه، و لا يكون لسيده.

و للش فيه قولان: أحدهما يورث، و الأخر لا يورث.

القاتل إذا كان عمدا لا يرث

مسألة- 21- (- ج-): القاتل إذا كان عمدا في معصية، فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و ان كان عمدا في طاعة اللّه، فإنه يرثه عندنا. و ان كان خطاء، فإنه لا يرثه من ديته و يرث مما سواها، و وافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء، و سعيد ابن المسيب، و (- ك-)، و (- ع-)، و روي ذلك عن عمر.

و ذهب قوم إلى أنه يرث من ماله و من ديته.

و قال (- ش-): القاتل لا يرث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لمصلحة أو غير [4] مصلحة، مثل أن يسقيه دواء أو بط جرحه فمات، و سواء كان قتل مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية، و سواء كان حاكما شهد [5] عنده بالقتل أو بالزنا و كان محصنا إذا اعترف فقتله، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عمر بن عبد العزيز، و به قال (- د-).

و من أصحاب (- ش-) من قال: ان كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد‌


[1] م: و يحرم بحساب الرق.

[2] د: كلهم فيه و حكمه.

[3] م: حكمه حكم القن سواء.

[4] م: أو لغير مصلحة.

[5] م: حاكما شهده.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست