responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 146

نكاح المتعة مباح

مسألة- 117- (- ج-): نكاح المتعة مباح، و صورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان لم يذكر المدة كان النكاح دائما، فإن ذكر الأجل و لم يذكر المهر بطل العقد، و ان ذكر مدة مجهولة لم يصح على الصحيح من المذهب.

و به قال علي عليه السّلام على ما رواه أصحابنا، و روي ذلك عن ابن مسعود، و جابر ابن عبد اللّه، و سلمة بن الأكوع، و أبي سعيد الخدري، و ابن عباس، و المغيرة ابن سعيد، و معاوية بن أبي سفيان، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و عطاء، و حكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السّلام، و عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عمر، و قالوا: ان ابن عباس رجع عن القول بإباحتها [1].

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [1] و هذا مما طاب له منهن، و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2] و في قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، و لفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلا نكاح المتعة و لا خلاف أنها كانت مباحة فمن ادعى نسخها فعليه الدليل.

و ما روي من الاخبار في تحريمها فأخبار آحاد، و فيها مع ذلك اضطراب، لان فيها أنه حرمها يوم خيبر في رواية ابن الحنفية عن أبيه.

و روى الربيع بن سبرة عن أبيه قال: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكة عام الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا و ابن عمي و علينا بردان لنفعل ذلك، فلقيتني امرأة فأعجبها حسني فتزوجت بها و كان الشرط عشرين ليلة، فأقمت عندها‌


[1] م: عن القول باجتهاد.

[2] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة النساء: 3.

[2] سورة النساء: 28.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست