نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 146
نكاح المتعة
مباح
مسألة-
117- (- ج-): نكاح المتعة مباح، و صورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر
معلوم، فان لم يذكر المدة كان النكاح دائما، فإن ذكر الأجل و لم يذكر المهر بطل
العقد، و ان ذكر مدة مجهولة لم يصح على الصحيح من المذهب.
و به قال
علي عليه السّلام على ما رواه أصحابنا، و روي ذلك عن ابن مسعود، و جابر ابن عبد
اللّه، و سلمة بن الأكوع، و أبي سعيد الخدري، و ابن عباس، و المغيرة ابن سعيد، و
معاوية بن أبي سفيان، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و عطاء، و حكى الفقهاء تحريمه عن
علي عليه السّلام، و عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عمر، و قالوا: ان ابن
عباس رجع عن القول بإباحتها [1].
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى فَانْكِحُوا
مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[1] و هذا مما
طاب له منهن، و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[2] و في قراءة ابن
مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، و لفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق
إلا نكاح المتعة و لا خلاف أنها كانت مباحة فمن ادعى نسخها فعليه الدليل.
و ما روي من
الاخبار في تحريمها فأخبار آحاد، و فيها مع ذلك اضطراب، لان فيها أنه حرمها يوم
خيبر في رواية ابن الحنفية عن أبيه.
و روى
الربيع بن سبرة عن أبيه قال: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكة عام
الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا و ابن عمي و علينا بردان لنفعل ذلك،
فلقيتني امرأة فأعجبها حسني فتزوجت بها و كان الشرط عشرين ليلة، فأقمت عندها