نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 26
الأخوات مع البنات عصبة و بنت و بنت [1] ابن و أخت للبنت النصف] [2]
و لبنت الابن السدس و الباقي للأخت.
و قال عبد
اللّه بن مسعود: لا يرث الأخت مع البنت، و الأخوات لا يكن عصبة مع البنات، و به
قال ابن عباس، و هذا مثل قولنا.
ميراث الأبوين
مسألة-
67- (- ج-): أبوان و اخوة: للأم السدس، و الباقي للأب بلا خلاف الا ما
روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للإخوة.
مسألة-
68- (- ج-): بنت و أب: للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقي رد عليهما
على قدر انصبائهما [3]، و عند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب.
مسألة-
69- (- ج-): بنتان و أب: لهما الثلثان، و للأب السدس، و الباقي رد عليهم
على قدر سهامهم. و عندهم الباقي [4] للأب.
مسألة-
70- (- ج-): بنت و بنت ابن و أب: للبنت النصف، و للأب السدس و الباقي رد
عليهما، و سقط بنت الابن. و عندهم للأب السدس، و للبنتين الثلثان و الباقي للأب
بالتعصيب.
مسألة-
71- (- ج-): لا يرث واحدة من الجدات مع الولد، و قال جميع الفقهاء:
للجدة السدس مع الولد.
مسألة-
72- (- ج-): للجدة من قبل الام نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث
المسمى للام و الباقي رد عليهما كما يرد على الام.
[1]
م: و بنت بنت.
[2] ما بين
المعقوفتين سقط من نسخة (- م-).
[3] م:
انصابهما.
[4] م: و
عند الباقي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 26