responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 26

الأخوات مع البنات عصبة و بنت و بنت [1] ابن و أخت للبنت النصف] [2] و لبنت الابن السدس و الباقي للأخت.

و قال عبد اللّه بن مسعود: لا يرث الأخت مع البنت، و الأخوات لا يكن عصبة مع البنات، و به قال ابن عباس، و هذا مثل قولنا.

ميراث الأبوين

مسألة- 67- (- ج-): أبوان و اخوة: للأم السدس، و الباقي للأب بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للإخوة.

مسألة- 68- (- ج-): بنت و أب: للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقي رد عليهما على قدر انصبائهما [3]، و عند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب.

مسألة- 69- (- ج-): بنتان و أب: لهما الثلثان، و للأب السدس، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم. و عندهم الباقي [4] للأب.

مسألة- 70- (- ج-): بنت و بنت ابن و أب: للبنت النصف، و للأب السدس و الباقي رد عليهما، و سقط بنت الابن. و عندهم للأب السدس، و للبنتين الثلثان و الباقي للأب بالتعصيب.

مسألة- 71- (- ج-): لا يرث واحدة من الجدات مع الولد، و قال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.

مسألة- 72- (- ج-): للجدة من قبل الام نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث المسمى للام و الباقي رد عليهما كما يرد على الام.


[1] م: و بنت بنت.

[2] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (- م-).

[3] م: انصابهما.

[4] م: و عند الباقي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست