responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 433

كتاب السير

مسألة- 1-: الجهاد فرض على الكفاية، و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد ابن المسيب: هو فرض على الأعيان.

مسألة- 2-: روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره و يأخذ عليه الأجرة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 3-: إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير ان شاء ترك عليهم، و ان شاء أخذ منهم، و به قال (- ع-)، و الحسن البصري.

و قال (- ش-): يخمس عليهم. و قال (- ح-): لا يخمس.

مسألة- 4-: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين، ثمَّ أدركهم المشركون و خافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها و قتلها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.

مسألة- 5-: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال منهم و الرهبان و أصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر، جاز قتلهم لقوله تعالى «وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» [1] و لقوله عليه السّلام: اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم يعني الغلمان المراهقين.


[1] سورة البقرة: 208.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست