نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 433
كتاب السير
مسألة-
1-: الجهاد فرض على الكفاية، و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد ابن
المسيب: هو فرض على الأعيان.
مسألة-
2-: روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره و يأخذ عليه الأجرة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
3-: إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير ان شاء
ترك عليهم، و ان شاء أخذ منهم، و به قال (- ع-)، و الحسن البصري.
و قال (-
ش-): يخمس عليهم. و قال (- ح-): لا يخمس.
مسألة-
4-: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين، ثمَّ أدركهم المشركون و خافوا
أخذها منهم، لم يجز عقرها و قتلها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.
مسألة-
5-: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال منهم و الرهبان و أصحاب الصوامع
إذا وقعوا في الأسر، جاز قتلهم لقوله تعالى «وَ قٰاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً»[1] و لقوله عليه
السّلام: اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم يعني الغلمان المراهقين.