نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 360
و قال (- ش-): هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم.
الإمام عاقلة الذمي
مسألة-
110-: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، لزم الدية [1] في ماله خاصة، فان
لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم يؤدون إليه جزيتهم، كما يؤدي العبد
الضريبة إلى مولاه.
و قال جميع
الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة
الذمي، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله و لا يعقل عنه من بيت مال المسلمين.
حكم العمد الذي لا يجب فيه
القود
مسألة-
111-: إذا كان القتل عمدا، لا يجب فيه القود بحال، مثل قتل الوالد ولده، و
كذلك الأطراف، فالكل حال في مال الجاني، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب فيه القود
كالجائفة و المأمومة، و به قال (- ش-) الا أنه زاد: و ما دون الموضحة، فإن عنده
ليس فيه قصاص.
و قال (-
ح-): كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين.
دليلنا: أنه
قد ثبت وجوب ذلك عليه، فمن ادعى فيه التأجيل فعليه الدلالة.
دية التالف بالحائط
مسألة-
112-: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق أو الى دار جاره،
ثمَّ وقع فأتلف أنفسا و أموالا، كان عليه الضمان. و لل (- ش-) فيه وجهان.
ظاهر المذهب
انه لا ضمان عليه.
و قال (-
ح-): ينظر فان كان قبل المطالبة بنقضه و قبل الاشهاد عليه فلا ضمان، و ان كان قد
طولب بنقضه و اشهد عليه، ثمَّ وقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، و ان كان قبل
القدرة على نقضه فلا ضمان. و قال ابن أبي ليلى: ان كان الحائط قد انشق بالطول فلا
ضمان، و ان كان انشق بالعرض فعليه الضمان.
[1]
م: ألزم الدية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 360