responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 360

و قال (- ش-): هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم.

الإمام عاقلة الذمي

مسألة- 110-: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، لزم الدية [1] في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم يؤدون إليه جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه.

و قال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله و لا يعقل عنه من بيت مال المسلمين.

حكم العمد الذي لا يجب فيه القود

مسألة- 111-: إذا كان القتل عمدا، لا يجب فيه القود بحال، مثل قتل الوالد ولده، و كذلك الأطراف، فالكل حال في مال الجاني، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب فيه القود كالجائفة و المأمومة، و به قال (- ش-) الا أنه زاد: و ما دون الموضحة، فإن عنده ليس فيه قصاص.

و قال (- ح-): كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين.

دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، فمن ادعى فيه التأجيل فعليه الدلالة.

دية التالف بالحائط

مسألة- 112-: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق أو الى دار جاره، ثمَّ وقع فأتلف أنفسا و أموالا، كان عليه الضمان. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

ظاهر المذهب انه لا ضمان عليه.

و قال (- ح-): ينظر فان كان قبل المطالبة بنقضه و قبل الاشهاد عليه فلا ضمان، و ان كان قد طولب بنقضه و اشهد عليه، ثمَّ وقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، و ان كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. و قال ابن أبي ليلى: ان كان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان، و ان كان انشق بالعرض فعليه الضمان.


[1] م: ألزم الدية.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست