responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 231

اخترناه قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» [1] الاية، و لم يفرق، و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.

إذا ظاهر من امرأته و أمسكها زوجة

مسألة- 21- (- «ج»-): إذا ظاهر من امرأته و أمسكها زوجة و لم يطأها، ثمَّ طلقها [1] و مات عنها أو ماتت، لم يلزمه الكفارة. و قال (- ش-): يلزمه الكفارة.

حرمة الوطء فيما دون الفرج

مسألة- 22-: إذا ثبت الظهار و حرم الوطي حرم الوطي فيما دون الفرج، و كذلك القبلة و التلذذ، لقوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» [2] فأوجب الكفارة قبل التماس، و اسم المسيس يقع على الوطي و ما دونه، و هو أصح قولي (- ش-). و الثاني:

لا يحرم غير الوطي في الفرج.

زمان أداء الكفارة

مسألة- 23- (- «ج»-): إذا ظاهر و أمسك و وجب عليه الكفارة، فمن حين الظهار الى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فإن وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان: إحداهما نصا، و الأخرى عقوبة بالوطئ، و به قال مجاهد.

و قال (- ش-): إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، و لا يلزمه بهذا الوطي كفارة، و لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، و من الناس من قال: انه يسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.

الوطء في حال صوم الكفارة

مسألة- 24- (- «ج»-): المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا، بطل صومه و عليه استئناف الكفارتين، فان كان وطئه ناسيا مضى في صومه و لم يلزمه شي‌ء.

و قال (- ش-): ان وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم و لا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا. و ان وطئ بالنهار، فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطئ،


[1] م: ثمَّ طلق.


[1] سورة المجادلة: 3.

[2] سورة المجادلة: 3.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست