نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 231
اخترناه قوله تعالى «وَ الَّذِينَ
يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ»[1] الاية، و لم يفرق، و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.
إذا ظاهر من امرأته و
أمسكها زوجة
مسألة-
21- (- «ج»-): إذا ظاهر من امرأته و أمسكها زوجة و لم يطأها، ثمَّ طلقها
[1] و مات عنها أو ماتت، لم يلزمه الكفارة. و قال (- ش-): يلزمه الكفارة.
حرمة الوطء فيما دون الفرج
مسألة-
22-: إذا ثبت الظهار و حرم الوطي حرم الوطي فيما دون الفرج، و كذلك
القبلة و التلذذ، لقوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا»[2] فأوجب
الكفارة قبل التماس، و اسم المسيس يقع على الوطي و ما دونه، و هو أصح قولي (- ش-).
و الثاني:
لا يحرم غير
الوطي في الفرج.
زمان أداء الكفارة
مسألة-
23- (- «ج»-): إذا ظاهر و أمسك و وجب عليه الكفارة، فمن حين الظهار الى
أن يطأ زمان أداء الكفارة، فإن وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان: إحداهما نصا، و
الأخرى عقوبة بالوطئ، و به قال مجاهد.
و قال (-
ش-): إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، و لا يلزمه بهذا الوطي كفارة، و
لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، و من الناس من قال: انه يسقط عنه
الكفارة التي كانت عليه.
الوطء في حال صوم الكفارة
مسألة-
24- (- «ج»-): المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم
عامدا نهارا كان أو ليلا، بطل صومه و عليه استئناف الكفارتين، فان كان وطئه ناسيا
مضى في صومه و لم يلزمه شيء.
و قال (-
ش-): ان وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم و لا في التتابع، عامدا كان أو
ناسيا. و ان وطئ بالنهار، فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطئ،