نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 343
و لأصحاب (- ش-) فيه طريقان، أحدهما: ما قلناه قولا واحدا. و الأخر:
أنه فيه قولين.
مسألة-
36-: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه و اللسان بحاله و حكم له بالدية،
ثمَّ عاد فتكلم، كان مثل الأول سواء لا يجب عليه الرد لما قلناه. و قال (- ش-):
عليه رد
الدية.
الجناية على السن
مسألة-
37-: الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف، و عندنا أنها ثمانية و عشرون
الأصليات اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في مئاخيره، ففي التي في مقاديم الفم
في كل واحد خمس من الإبل أو خمسون دينارا، و في التي في مئاخيره في كل واحدة خمسة
و عشرون دينارا الجميع ألف دينار.
و قال (-
ش-): الأسنان اثنان و ثلاثون، الأصلية في كل سن خمس من الإبل و المقاديم و المآخير
سواء، فان قلعت واحدة فواحدة كان فيها خمس من الإبل و به قال ابن عباس.
و قال عمر
بن الخطاب: في السن خمس من الإبل، و هي التي تبين عند الأكل و الكلام، فأما
الأضراس ففي كل ضرس بعير. قال (- ش-): فان قطعت دفعة واحدة، ففيها قولان، المشهور
أن فيها مائة و ستين بعيرا، و القول الأخر أن فيها دية كاملة لا أكثر منها.
مسألة-
38- (- «ج»-): إذا كسر سن صبي قبل أن يسقط، فعادت على هيئة أخواتها من
غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة، و هو أحد وجهي (- ش-).
و الأخر: لا
حكومة فيها، لأنه ما جرحه.
مسألة-
39-: إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف فإن أخذها
ثمَّ عادت، لم يجب عليه رد الدية، لأنه لا دلالة على وجوب الرد. و لل (- ش-) فيه
قولان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 343