نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 555
المسألة المتقدمة لهذه، [1] و لقوله تعالى «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»[1] و هذا قد علمه، و به قال ابن أبي ليلى،
و (- ح-)، و (- ش-).
و قال شريح:
انها [2] غير مقبولة، و به قال الشعبي. و قال (- ك-): ان كان المشهود [3] عليه
جلدا قبلت شهادته، و ان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
الادعاء على الميت
مسألة-
59- (- «ج»-): إذا مات رجل و خلف تركة [4] و ابنين، فادعى أجنبي دينا
على الميت فان اعترف الابنان استوفى من حقهما، و ان اعترف به أحدهما و كان [5]
عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق استوفى الدين من حقهما.
و ان لم يكن
معه شاهد آخر، فان حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا و استوفاه من حقهما [6]، و ان لم
يحلف أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المقر، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، و به قال أبو عبيد بن خربوذ و أبو جعفر
الأسترآبادي من أصحاب (- ش-).
الشهادة على الشهادة
مسألة-
60-: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، بدلالة عموم الاخبار في جواز
الشهادة على الشهادة، و به قال. (- ش-). و قال (- ح-): لا يثبت.
مسألة-
61- (- «ج»-): حقوق اللّه تعالى، مثل حد الزنا و شرب الخمر و ما أشبهها