responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 555

المسألة المتقدمة لهذه، [1] و لقوله تعالى «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» [1] و هذا قد علمه، و به قال ابن أبي ليلى، و (- ح-)، و (- ش-).

و قال شريح: انها [2] غير مقبولة، و به قال الشعبي. و قال (- ك-): ان كان المشهود [3] عليه جلدا قبلت شهادته، و ان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.

الادعاء على الميت

مسألة- 59- (- «ج»-): إذا مات رجل و خلف تركة [4] و ابنين، فادعى أجنبي دينا على الميت فان اعترف الابنان استوفى من حقهما، و ان اعترف به أحدهما و كان [5] عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق استوفى الدين من حقهما.

و ان لم يكن معه شاهد آخر، فان حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا و استوفاه من حقهما [6]، و ان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المقر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، و به قال أبو عبيد بن خربوذ و أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب (- ش-).

الشهادة على الشهادة

مسألة- 60-: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، بدلالة عموم الاخبار في جواز الشهادة على الشهادة، و به قال. (- ش-). و قال (- ح-): لا يثبت.

مسألة- 61- (- «ج»-): حقوق اللّه تعالى، مثل حد الزنا و شرب الخمر و ما أشبهها‌


[1] م: بدلالة ما قلناه في ما تقدم.

[2] د، م: و ذهب شريح إلى أنها.

[3] م: ان المشهور.

[4] م: إذا مات و خلف تركه.

[5] د، م: فان كان عدلا.

[6] م: استوفى من حقهما.


[1] سورة الزخرف: 86.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست