responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 247

اللعان مع البينة

مسألة- 3-: إذا كان مع الزوج البينة، جاز له أن يلعن أيضا و يعدل عن البينة، لأن النبي عليه السّلام لا عن بين العجلاني و زوجته و لم يسأل عن البينة، و به قال كافة أهل العلم.

و قال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة بشرط الآية.

حد القذف يورث

مسألة- 4- (- «ج»-): حد القذف من حقوق الادميين لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي و يورث كما يورث حقوق الادميين، و يدخله العفو و الإبراء، كما يدخل في حقوق الادميين [2]، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): هو من حقوق اللّه تعالى متعلق بحق الآدمي و لا يورث، و لا يدخله العفو و إبراء، و وافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي [3].

القذف مع إضافة المشاهدة

مسألة- 5- (- «ج»-): إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن و ان لم يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها مطلقا و ليس هناك حمل لم يجز له اللعان، و به قال (- ك-).

و قال (- ح-)، و (- ش-): له أن يلاعن بالزنا المطلق.

مسألة- 6-: إذا أخبر ثقة أنها زنت، أو استفاض في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل و لم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها، لما بينا من أنه لا يجوز لعانها الا‌


[1] م: السحماء.

[2] م: يورث كما يورث حقوقهم و يدخله العفو كما يدخل في حقوقهم.

[3] م: الآدمي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست