نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 247
اللعان مع البينة
مسألة-
3-: إذا كان مع الزوج البينة، جاز له أن يلعن أيضا و يعدل عن البينة،
لأن النبي عليه السّلام لا عن بين العجلاني و زوجته و لم يسأل عن البينة، و به قال
كافة أهل العلم.
و قال
بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة بشرط الآية.
حد القذف يورث
مسألة- 4- (- «ج»-):
حد القذف من حقوق الادميين لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي و يورث كما يورث حقوق
الادميين، و يدخله العفو و الإبراء، كما يدخل في حقوق الادميين [2]، و به قال (-
ش-).
و قال (-
ح-): هو من حقوق اللّه تعالى متعلق بحق الآدمي و لا يورث، و لا يدخله العفو و إبراء،
و وافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي [3].
القذف مع إضافة المشاهدة
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن و ان لم
يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها مطلقا و ليس هناك حمل لم يجز له اللعان، و به قال (-
ك-).
و قال (-
ح-)، و (- ش-): له أن يلاعن بالزنا المطلق.
مسألة-
6-: إذا أخبر ثقة أنها زنت، أو استفاض في البلد أن فلانا زنا بفلانة
زوجة الرجل و لم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها، لما بينا من أنه لا يجوز لعانها
الا
[1]
م: السحماء.
[2] م:
يورث كما يورث حقوقهم و يدخله العفو كما يدخل في حقوقهم.
[3] م:
الآدمي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 247