responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 582

يعبر عن الشي‌ء بما يؤول إليه، كما قال تعالى «إِنِّي أَرٰانِي أَعْصِرُ خَمْراً» [1].

إعتاق عبيده عند موته

مسألة- 2- (- «ج»-): إذا أعتق عبيده عند موته و لا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة و أعتقوا و استرق الباقون، و ان دبر عبده عند موته و لا مال له غيره انعتق ثلثه بعد موته و استسعى فيما بقي للورثة.

و قال (- ح-) و أصحابه: يستسعى في جميع ذلك. و قال (- ش-)، و (- ك-) في العتق مثل ما قلناه، و قالا في المدبر: ينعتق ثلثه و يستقر الرق فيما بقي للورثة.

يدل في المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- رواية عمران بن حصين [1] أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي عليه السّلام، فقال قولا سديدا، ثمَّ دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة.

مسألة- 3- (- «ج»-): إذا أعتق عبده عند موته و له مال غيره، كان عتقه من الثلث على بعض الروايات، و هو الأقوى عندي، و به قال جميع الفقهاء. و في بعض الروايات أنه من صلب المال، و به قال مسروق.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- خبر عمران بن حصين الذي قدمناه و ما روى [2] جابر بن عبد اللّه أن النبي عليه السّلام قال: ان اللّه تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال: ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.

الذين ينعتقون على من يملكهم

مسألة- 4- (- «ج»-): الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الإباء و ان علوا، و الأمهات و ان علون، و المولودون البنون و أولادهم و ان نزلوا‌


[1] م: دليلنا ما رواه عمران بن حصين.

[2] م: دليلنا الخبر الذي تقدم ذكره و ما روى.


[1] سورة يوسف: 36.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست