نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 582
يعبر عن الشيء بما يؤول إليه، كما قال تعالى «إِنِّي أَرٰانِي أَعْصِرُ خَمْراً»[1].
إعتاق عبيده عند موته
مسألة- 2- (- «ج»-):
إذا أعتق عبيده عند موته و لا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة و أعتقوا و
استرق الباقون، و ان دبر عبده عند موته و لا مال له غيره انعتق ثلثه بعد موته و
استسعى فيما بقي للورثة.
و قال (-
ح-) و أصحابه: يستسعى في جميع ذلك. و قال (- ش-)، و (- ك-) في العتق مثل ما قلناه،
و قالا في المدبر: ينعتق ثلثه و يستقر الرق فيما بقي للورثة.
يدل في
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- رواية عمران بن حصين [1] أن رجلا من
الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي عليه
السّلام، فقال قولا سديدا، ثمَّ دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق
اثنين و أرق أربعة.
مسألة- 3- (- «ج»-):
إذا أعتق عبده عند موته و له مال غيره، كان عتقه من الثلث على بعض الروايات، و هو
الأقوى عندي، و به قال جميع الفقهاء. و في بعض الروايات أنه من صلب المال، و به
قال مسروق.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- خبر عمران بن حصين الذي قدمناه و ما
روى [2] جابر بن عبد اللّه أن النبي عليه السّلام قال: ان اللّه تعالى أعطاكم عند
وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال: ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل
ماله.
الذين ينعتقون على من
يملكهم
مسألة- 4- (- «ج»-):
الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الإباء و ان علوا، و الأمهات و ان
علون، و المولودون البنون و أولادهم و ان نزلوا