responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 132

عليه وطئ الاولى، لعموم قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [1] و قوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [2] و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): لا ينعقد النكاح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.

الجمع بين المرأة و بين زوجة أبيها

مسألة- 76- (- ج-): يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة و بين زوجة أبيها إذا لم تكن أمها، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما.

نكاح أم الزانية

مسألة- 77-: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة هل يتعلق بهذا الوطي تحريم نكاح أمها أم لا؟ فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، و يجوز له أن يتزوج أمهاتها و بناتها، و هو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام، و ابن عباس، و سعيد بن المسيب، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ش-)، و أبو ثور.

و قد روي أنه يتعلق به التحريم، كما يتعلق بالوطئ المباح، و هو الأكثر في الروايات و المعول عليه في النهاية، و به قال (- ع-)، و (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ح-): ان نظر الى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، فهو كما زنا بها في تحريم النكاح، قال: و لو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، و لو قبل رجل زوجة ابنه بشهوة يفسخ نكاحها.

و الذي يدل على الأول المروي من الاخبار فيه، و قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» [3] و «أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [4] و قوله عليه السّلام: الحرام لا يحرم الحلال و هذا عام. و الذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط، و الاخبار المروية في ذلك.


[1] سورة النساء: 28.

[2] سورة النساء: 3.

[3] سورة النساء: 3.

[4] سورة النساء: 28.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست