نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 132
عليه وطئ الاولى، لعموم قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[1] و قوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»[2] و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): لا ينعقد النكاح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.
الجمع بين المرأة و بين
زوجة أبيها
مسألة-
76- (- ج-): يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة و بين زوجة أبيها إذا لم تكن
أمها، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما.
نكاح أم الزانية
مسألة-
77-: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة هل يتعلق بهذا الوطي
تحريم نكاح أمها أم لا؟ فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، و يجوز له أن يتزوج
أمهاتها و بناتها، و هو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام، و ابن عباس، و
سعيد بن المسيب، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ش-)، و أبو ثور.
و قد روي
أنه يتعلق به التحريم، كما يتعلق بالوطئ المباح، و هو الأكثر في الروايات و المعول
عليه في النهاية، و به قال (- ع-)، و (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-)، و (-
ق-).
و قال (-
ح-): ان نظر الى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، فهو كما زنا بها في
تحريم النكاح، قال: و لو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، و لو قبل رجل زوجة
ابنه بشهوة يفسخ نكاحها.
و الذي يدل
على الأول المروي من الاخبار فيه، و قوله تعالى «فَانْكِحُوا
مٰا طٰابَ لَكُمْ»[3] و «أُحِلَّ
لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[4] و قوله
عليه السّلام: الحرام لا يحرم الحلال و هذا عام. و الذي يدل على الثاني طريقة
الاحتياط، و الاخبار المروية في ذلك.