responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 559

راويين، لخبر روى أحدهما زيادة، فالأخذ بالزائد أولى من الأخذ بالناقص [1].

و قال (- ش-): يثبت الثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، و أن ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة و ما زاد تعارضت البينتان فيه.

فسق الشهود بعد الشهادة

مسألة- 70-: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثمَّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما و لم يرده، و به قال أبو ثور و المزني. و قال باقي الفقهاء:

لا يحكم بشهادتهما.

و يدل على ما قلناه أن [2] العدالة انما تعتبر وقت الشهادة لا وقت الحكم.

الرجوع عن الشهادة

مسألة- 71-: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما، ثمَّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها. لم يحكم بها و قال أبو ثور: يحكم بالشهادة [3].

مسألة- 72-: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما و حكم الحاكم ثمَّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه، و به قال جميع الفقهاء، لأن الذي حكم به مقطوع به في الشرع و رجوع الشهود يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قطع [4] به عليه.

مسألة- 73- (- «ج»-): إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فرجعا و قالا عمدنا [5] أن يقتل أو يقطع فعليهم القود، و به قال ابن شبرمة، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-) و قال (- ح-)، و (- ر-)، و ربيعة: لا قود.


[1] م: فالأخذ بالزائد أولى و قال.

[2] م: دليلنا أن العدالة.

[3] م: يحكم بها.

[4] د، م: قد قطع به.

[5] د، م: ثمَّ رجعا و قالا عمدنا كذبا و قصدنا أن يقتل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست