نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 559
راويين، لخبر روى أحدهما زيادة، فالأخذ بالزائد أولى من الأخذ
بالناقص [1].
و قال (-
ش-): يثبت الثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، و أن ما زاد عليه ليس
بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة و ما زاد تعارضت البينتان فيه.
فسق الشهود بعد الشهادة
مسألة-
70-: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثمَّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم
بشهادتهما و لم يرده، و به قال أبو ثور و المزني. و قال باقي الفقهاء:
لا يحكم
بشهادتهما.
و يدل على
ما قلناه أن [2] العدالة انما تعتبر وقت الشهادة لا وقت الحكم.
الرجوع عن الشهادة
مسألة-
71-: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما، ثمَّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم
بها. لم يحكم بها و قال أبو ثور: يحكم بالشهادة [3].
مسألة-
72-: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما و حكم الحاكم ثمَّ رجعا عن
الشهادة لم ينقض حكمه، و به قال جميع الفقهاء، لأن الذي حكم به مقطوع به في الشرع
و رجوع الشهود يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قطع [4] به عليه.
مسألة-
73- (- «ج»-): إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فرجعا و
قالا عمدنا [5] أن يقتل أو يقطع فعليهم القود، و به قال ابن شبرمة، و (- ش-)، و (-
د-)، و (- ق-) و قال (- ح-)، و (- ر-)، و ربيعة: لا قود.
[1]
م: فالأخذ بالزائد أولى و قال.
[2] م:
دليلنا أن العدالة.
[3] م:
يحكم بها.
[4] د، م:
قد قطع به.
[5] د، م:
ثمَّ رجعا و قالا عمدنا كذبا و قصدنا أن يقتل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 559