responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 591

منهما.

و لل‌ (- ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: أنه متى [1] رضي أحدهما بذلك بريا معا. و الثالث: لا يقع القصاص الا بتراضيهما معا. و الرابع: لا يقع القصاص بينهما و ان تراضيا لنهي النبي عليه السّلام عن الدين بالدين.

دليلنا في المسألة أنه [2] لا فائدة فيه، و ما لا فائدة فيه يكون عبثا، و انما قلنا لا فائدة فيه، لأنه يقبض منه ماله ثمَّ يرد بعينه، و لا غرض في مثل ذلك.

و أيضا: فلا خلاف أنه لو كان له دين على والده، فمات والده و الدين في ذمته برئ الوالد منه، لان الدين يتعلق بتركته و تركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه و الحق كله له. و أما الخبر فإنما تناول بيع الدين بالدين، و هذا خارج عن ذلك.

كتابة المجنون فاسد

مسألة- 13-: إذا كاتب السيد عبده و العبد مجنون، كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق به، لأن الأصل عدم الكتابة و بقاء الرق، و إثبات الكتابة يحتاج إلى دلالة، و قوله عليه السّلام: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. يتناول هذا الموضع. و لل‌ (- ش-) في صحة الكتابة قولان.

إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب و نصفه قن

مسألة- 14-: إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب و نصفه قن، كان للعبد يوم و للسيد يوم، متى طلب أحدهما المهاياة في ذلك أجبر الأخر عليه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجبر على ذلك يكون كسبه بينهما يوما فيوما.

موت المولى

مسألة- 15-: إذا كاتب عبده ثمَّ مات و خلف ابنين، ثمَّ أبرأ أحد الابنين المكاتب عن نصفه أو أعتقه، صح ذلك و لا يلزم الباقي، و لا يقوم عليه نصيب أخيه لأنه لا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة، فإذا فعل ذلك انعتق نصيبه.


[1] م: و الثاني متى.

[2] م: دليلنا انه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست