نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 591
منهما.
و لل (-
ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: أنه متى [1] رضي أحدهما بذلك
بريا معا. و الثالث: لا يقع القصاص الا بتراضيهما معا. و الرابع: لا يقع القصاص
بينهما و ان تراضيا لنهي النبي عليه السّلام عن الدين بالدين.
دليلنا في
المسألة أنه [2] لا فائدة فيه، و ما لا فائدة فيه يكون عبثا، و انما قلنا لا فائدة
فيه، لأنه يقبض منه ماله ثمَّ يرد بعينه، و لا غرض في مثل ذلك.
و أيضا: فلا
خلاف أنه لو كان له دين على والده، فمات والده و الدين في ذمته برئ الوالد منه،
لان الدين يتعلق بتركته و تركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه و الحق كله
له. و أما الخبر فإنما تناول بيع الدين بالدين، و هذا خارج عن ذلك.
كتابة المجنون فاسد
مسألة-
13-: إذا كاتب السيد عبده و العبد مجنون، كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى
مال الكتابة لم ينعتق به، لأن الأصل عدم الكتابة و بقاء الرق، و إثبات الكتابة
يحتاج إلى دلالة، و قوله عليه السّلام: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق.
يتناول هذا الموضع. و لل (- ش-) في صحة الكتابة قولان.
إذا ثبت في عبد أن نصفه
مكاتب و نصفه قن
مسألة-
14-: إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب و نصفه قن، كان للعبد يوم و للسيد
يوم، متى طلب أحدهما المهاياة في ذلك أجبر الأخر عليه، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يجبر على ذلك يكون كسبه بينهما يوما فيوما.
موت المولى
مسألة-
15-: إذا كاتب عبده ثمَّ مات و خلف ابنين، ثمَّ أبرأ أحد الابنين المكاتب
عن نصفه أو أعتقه، صح ذلك و لا يلزم الباقي، و لا يقوم عليه نصيب أخيه لأنه لا
دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة، فإذا فعل ذلك انعتق نصيبه.
[1]
م: و الثاني متى.
[2] م:
دليلنا انه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 591