نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 155
كتاب الصداق
مهر الفاسد لا يفسد
مسألة-
1-: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر و الخنزير و الميتة و ما أشبهها،
فسد المهر و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل، بدلالة أن ذكر المهر ليس من شرط
صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا، فينبغي أن لا يؤثر
في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر، فلا خلاف أنه يصح النكاح، و لأنهما عقدان يصح
أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الأخر.
و هذا قول
جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال في إحدى الروايتين عنه مثل ما قلناه، و في
الأخرى قال: يفسد النكاح، و به قال قوم من أصحابنا.
الصداق ما هو
مسألة- 2- (- ج-):
الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى، قليلا كان أو
كثيرا، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عباس، و في التابعين سعيد بن المسيب، و
الحسن البصري، و في الفقهاء ربيعة، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (-
ق-).
و قال (- ك-):
مقدر بأقل ما يجب فيه القطع، و هو ثلاثة دراهم.
و قال (-
ح-) و أصحابه: مقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح بأقل من عشرة
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 155