نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 399
يتقادم، بدلالة الآية «الزّٰانِيَةُ
وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا»[1] الى آخره و لم يفصل، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان شهدوا بزنا قديم لم يقبل شهادتهم. و قال (- ف-): جهدنا ل (- «ح»-) أن
يوقت في التقادم شيئا فأبى، و حكى الحسن بن زياد و (- «م»-) عن (- «ح»-) أنهم إذا
شهدوا بعد سنة لم يجز. و قال (- ف-)، و (- م-): إذا شهدوا بعد شهر من حين المعاينة
لم يجز، و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
ليس من شرط إحصان الرجم
الإسلام
مسألة-
45-: ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرية و البلوغ و كمال
العقل و الوطي في نكاح صحيح، فاذا وجدت هذه الشروط، فقد أحصن إحصان رجم، و هكذا
إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، و به قال (- «ش»-).
و قال (-
ك-) [1]: ان كانا كافرين لم يحصن أحدهما الأخر، لان أنكحة المشركين فاسدة عنده، و
ان كان مسلما و هي كافرة فقد أحصنا جميعا، لان هذا النكاح صحيح.
و قال (-
ح-): الإسلام شرط في إحصان الرجم، فان كانا كافرين لم يحصنا، و ان كان مسلما و وطئ
زوجته الكافرة لم يحصنا معا، و لم يجب عليهما بالزنا الرجم.
أحكام القذف
مسألة-
46-: إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة، مثل حد الحر سواء،
و به قال الزهري. و قال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة.
مسألة-
47-: إذا قذف جماعة واحدا بعد آخر كل واحد بكلام مفرد، فعليه لكل واحد
منهم الحد، و هو مذهب (- «ش»-) و ان قذفهم بكلمة واحدة، فقال:
زنيتم، أو
أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاؤوا به مجتمعين كان لجميعهم حد واحد، و ان جاؤوا
به مفترقين كان عليه لكل واحد منهم حد.