نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 548
اليمين [1]، فان حلف و الا ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له
به، و به قال (- ش-) و قال (- ح-) لا يلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال و به قال (-
ك-).
لزوم اليمين على المدعى
عليه
مسألة-
39-: إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين فان لم يكن معه
شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
شهادة العدو
مسألة-
40-: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف
الرجل امرأة، فإنه لا يقبل شهادته [2] على صاحبه، لما رواه طلحة ابن عبد اللّه
قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا
ظنين و العدو منهم.
و قال علي
عليه السّلام: لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني و لا الزانية و لا
ذي عمر على أخيه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
شهادة الوالد أو الولد
مسألة-
41-: تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على
ولده، و به قال عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا
تقبل.
مسألة-
42- (- «ج»-): شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
و قال (-
ش-): ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال، كالدين و النكاح و الطلاق قبلت، و ان
شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص و حد الفرية، ففيه وجهان:
أحدهما، لا
تقبل. و الأخر: و هو الأصح تقبل [3].
[1]
د، م: مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين.
[2] د:
شهادة.
[3] د، م:
انه يقبل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 548