responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 548

اليمين [1]، فان حلف و الا ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له به، و به قال (- ش-) و قال (- ح-) لا يلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال و به قال (- ك-).

لزوم اليمين على المدعى عليه

مسألة- 39-: إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين فان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.

شهادة العدو

مسألة- 40-: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا يقبل شهادته [2] على صاحبه، لما رواه طلحة ابن عبد اللّه قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و العدو منهم.

و قال علي عليه السّلام: لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني و لا الزانية و لا ذي عمر على أخيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.

شهادة الوالد أو الولد

مسألة- 41-: تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و به قال عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا تقبل.

مسألة- 42- (- «ج»-): شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.

و قال (- ش-): ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال، كالدين و النكاح و الطلاق قبلت، و ان شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص و حد الفرية، ففيه وجهان:

أحدهما، لا تقبل. و الأخر: و هو الأصح تقبل [3].


[1] د، م: مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين.

[2] د: شهادة.

[3] د، م: انه يقبل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست