نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 314
«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ
سُلْطٰاناً»[1] و
هذا مقتول ظلما، و فيه إجماع الصحابة. روي أن رجلين شهدا عند علي عليه السّلام على
رجل بالسرقة فقطعه، فأتياه بآخر و قالا: هذا الذي سرق و أخطأنا في الأول فرد
شهادتهما على الثاني، و قال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.
و المعول في
المسألة إجماع [1] الفرقة.
مسألة-
30-: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره، فقتله
على من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على الأمر القود، و في بعضها أن على العبد
القود و لم يفصلوا.
و الوجه في
ذلك أنه إذا كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، فإن القود على
العبد. و ان كان صغيرا أو كبيرا، لا يميز و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب
عليه، كان القود على السيد، قال: و الأقوى في نفسي أنه ان كان العبد عالما بأنه لا
يستحق القتل أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو موؤفا، فإنه
يسقط القود و يجب فيه الدية.
و قال (-
ش-): ان كان العبد صغيرا لا يعقل و يعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه فعله، أو كان
كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره به و لا يعلم
أنه لا طاعة في معصية اللّه، فعلى السيد القود، لان العبد منصرف عن رأيه، فكان
كالالة بمنزلة السكين و السيف.
و ان كان
هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد ان أمر هذا الأمر طاعة في كل ما يأمره
به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.
القتل بالسم
مسألة-
31-: إذا جعل السم في طعام نفسه و قربه الى الغير و لم يعلمه أنه مسموم
فأكله، فعليه القود لأنه كالقاتل له بتعريضه لا كل الطعام.