responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 314

«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [1] و هذا مقتول ظلما، و فيه إجماع الصحابة. روي أن رجلين شهدا عند علي عليه السّلام على رجل بالسرقة فقطعه، فأتياه بآخر و قالا: هذا الذي سرق و أخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني، و قال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.

و المعول في المسألة إجماع [1] الفرقة.

مسألة- 30-: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره، فقتله على من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على الأمر القود، و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا.

و الوجه في ذلك أنه إذا كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، فإن القود على العبد. و ان كان صغيرا أو كبيرا، لا يميز و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه، كان القود على السيد، قال: و الأقوى في نفسي أنه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو موؤفا، فإنه يسقط القود و يجب فيه الدية.

و قال (- ش-): ان كان العبد صغيرا لا يعقل و يعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره به و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية اللّه، فعلى السيد القود، لان العبد منصرف عن رأيه، فكان كالالة بمنزلة السكين و السيف.

و ان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد ان أمر هذا الأمر طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.

القتل بالسم

مسألة- 31-: إذا جعل السم في طعام نفسه و قربه الى الغير و لم يعلمه أنه مسموم فأكله، فعليه القود لأنه كالقاتل له بتعريضه لا كل الطعام.


[1] م: في المسألة على إجماع.


[1] سورة الإسراء: 33.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست