نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 523
قالا: ملكنا إرثا، أو بغير ارث.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه و هو الأصح. و الثاني: لا يقسم بينهما.
و قال (-
ح-): ان كان مما ينقل و يحول قسمه بينهما، و ان كان مما لا ينقل [1]، فان قالا
ملكنا إرثا لم يقسم، و ان قالا بغير ارث قسم بينهما.
أجرة الحاكم
مسألة-
30- (- «ج»-): لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو
من أحدهما [2]، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.
و قال (-
«ش»-): ان كان له رزق من بيت المال لم يجز، و ان لم يكن له رزق من بيت المال، جاز
له أخذ الأجرة على ذلك.
ادعاء الاثنين على صاحبه
مسألة-
31- (- «ج»-): إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة [3]، و ادعيا
معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها، ففي رواية
أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه.
و اختلف
الناس في ذلك، فقال أصحاب (- ش-): يقرع بينهما، و قالوا: لا نص فيها عن (- ش-). و
منهم من قال: يقدم الحاكم من شاء منهما. و منهم من قال:
يصرفهما حتى
يصطلحا. و منهم من قال: يستخلف كل واحد منهما لصاحبه.
يدل على
المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم و لو قلنا بالقرعة أيضا كان قويا، لأنه مذهبنا في
كل أمر مجهول.
إذا استعدى رجل عند الحاكم
على رجل
مسألة-
32-: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، و كان المستعدى عليه حاضرا أعدى
عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، لقول النبي صلى اللّه عليه و
آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و في
[1]
م و ان كان مما ينقل.
[2] م من
الخصمين و لا من أحدهما.
[3] م في
حالة و ادعيا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 523