responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 523

قالا: ملكنا إرثا، أو بغير ارث.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه و هو الأصح. و الثاني: لا يقسم بينهما.

و قال (- ح-): ان كان مما ينقل و يحول قسمه بينهما، و ان كان مما لا ينقل [1]، فان قالا ملكنا إرثا لم يقسم، و ان قالا بغير ارث قسم بينهما.

أجرة الحاكم

مسألة- 30- (- «ج»-): لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما [2]، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.

و قال (- «ش»-): ان كان له رزق من بيت المال لم يجز، و ان لم يكن له رزق من بيت المال، جاز له أخذ الأجرة على ذلك.

ادعاء الاثنين على صاحبه

مسألة- 31- (- «ج»-): إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة [3]، و ادعيا معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها، ففي رواية أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه.

و اختلف الناس في ذلك، فقال أصحاب (- ش-): يقرع بينهما، و قالوا: لا نص فيها عن (- ش-). و منهم من قال: يقدم الحاكم من شاء منهما. و منهم من قال:

يصرفهما حتى يصطلحا. و منهم من قال: يستخلف كل واحد منهما لصاحبه.

يدل على المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم و لو قلنا بالقرعة أيضا كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.

إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل

مسألة- 32-: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، و كان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و في‌


[1] م و ان كان مما ينقل.

[2] م من الخصمين و لا من أحدهما.

[3] م في حالة و ادعيا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست