نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 389
بعد موته.
حضور الشهود موضع الرجم
مسألة-
9-: إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، لأنه لا
دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يلزمهم ذلك.
و قد روى
أصحابنا أنه إذا ثبت الزنا بالبينة، فأول من يرجمه الشهود ثمَّ الناس، و إذا ثبت
بالإقرار فأول من يرجمه الامام، فعلى هذه الرواية يجب على الشهود الحضور كما قال
(- ح-).
مسألة-
10-: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت [1]
بالإقرار، وجب على الإمام البداية، و ان كان بالبينة بدأ الشهود، ثمَّ الامام ثمَّ
الناس، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.
الإقرار
مسألة-
11-: لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس فأما في
دفعة واحدة فلا يثبت به الحد، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، و به قال (- ك-).
و قال ابن
أبي ليلى: لا يثبت الا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد، أو أربعة
مجالس.
مسألة-
12-: إذا أقر بحد ثمَّ رجع عنه، سقط عنه الحد، و به قال (- ح-)، و (-
ش-). و قال الحسن البصري: لا يسقط، و به قال سعيد بن جبير، و داود، و هو احدى
الروايتين عن (- ك-).
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [2] أن ما عزا أقر عند النبي عليه
السّلام بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثمَّ قال: لعلك قبلت لعلك
[1]
م: قد ثبت.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 389