responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 389

بعد موته.

حضور الشهود موضع الرجم

مسألة- 9-: إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يلزمهم ذلك.

و قد روى أصحابنا أنه إذا ثبت الزنا بالبينة، فأول من يرجمه الشهود ثمَّ الناس، و إذا ثبت بالإقرار فأول من يرجمه الامام، فعلى هذه الرواية يجب على الشهود الحضور كما قال (- ح-).

مسألة- 10-: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت [1] بالإقرار، وجب على الإمام البداية، و ان كان بالبينة بدأ الشهود، ثمَّ الامام ثمَّ الناس، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.

الإقرار

مسألة- 11-: لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس فأما في دفعة واحدة فلا يثبت به الحد، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، و به قال (- ك-).

و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت الا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد، أو أربعة مجالس.

مسألة- 12-: إذا أقر بحد ثمَّ رجع عنه، سقط عنه الحد، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال الحسن البصري: لا يسقط، و به قال سعيد بن جبير، و داود، و هو احدى الروايتين عن (- ك-).

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [2] أن ما عزا أقر عند النبي عليه السّلام بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثمَّ قال: لعلك قبلت لعلك‌


[1] م: قد ثبت.

[2] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست