responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 81

يخمس.

مسألة- 10-: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من الخمس، لما قلناه [1] في المسألة الاولى، و به قال (- ش-)، غير أنه قال: هو للقاتل من غير شرط.

و قال (- ك-): يكون له من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.

مسألة- 11-: إذا شرط له الامام السلب إذا قتله، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله، بدلالة عموم قوله عليه السّلام «من قتل كافرا فله سلبه».

و قال داود و أبو ثور: السلب للقاتل من غير مراعاة شرط.

و قال (- ش-) و بقية الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يقتله مقبلا مقاتلا و الحرب قائمة، و لا يقتله منهزما و قد انقضت الحرب. و الثاني: أن [2] لا يقتله و هو مثخن بالجراح. و الثالث: لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فيقتله.

إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا

مسألة- 12-: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا من قتله و المن عليه أو استرقاقه أو مفاداته، فاذا فعل ذلك كان سلبه و ثمنه ان استرقه و فداؤه إن فاداه من جملة الغنيمة لا يكون للذي أسره، لأنه لا دليل عليه.

و للش فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: يكون لاسره.

يجوز للإمام أن ينفل

مسألة- 13-: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، و انما ينفل اما من الذي يخصه من الفي‌ء، و اما من جملة الغنيمة، لأن النبي عليه السّلام كان ينفل من الغنيمة.

و في حديث ابن عمر أن سهامهم بلغ اثنى عشر بعيرا فنفله [3] النبي عليه السّلام‌


[1] م: كما قلناه في المتقدم.

[2] د: و الثاني لا يقتله.

[3] م: فنفلهم النبي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست