نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 81
يخمس.
مسألة-
10-: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من الخمس، لما قلناه
[1] في المسألة الاولى، و به قال (- ش-)، غير أنه قال: هو للقاتل من غير شرط.
و قال (-
ك-): يكون له من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.
مسألة-
11-: إذا شرط له الامام السلب إذا قتله، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي
حال قتله، بدلالة عموم قوله عليه السّلام «من قتل كافرا فله سلبه».
و قال داود
و أبو ثور: السلب للقاتل من غير مراعاة شرط.
و قال (-
ش-) و بقية الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يقتله مقبلا
مقاتلا و الحرب قائمة، و لا يقتله منهزما و قد انقضت الحرب. و الثاني: أن [2] لا
يقتله و هو مثخن بالجراح. و الثالث: لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين الى صف
المشركين فيقتله.
إذا أخذ أسيرا، كان الامام
مخيرا
مسألة-
12-: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا من قتله و المن عليه أو استرقاقه
أو مفاداته، فاذا فعل ذلك كان سلبه و ثمنه ان استرقه و فداؤه إن فاداه من جملة
الغنيمة لا يكون للذي أسره، لأنه لا دليل عليه.
و للش فيه
قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: يكون لاسره.
يجوز للإمام أن ينفل
مسألة-
13-: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، و انما ينفل اما من الذي يخصه من
الفيء، و اما من جملة الغنيمة، لأن النبي عليه السّلام كان ينفل من الغنيمة.
و في حديث
ابن عمر أن سهامهم بلغ اثنى عشر بعيرا فنفله [3] النبي عليه السّلام
[1]
م: كما قلناه في المتقدم.
[2] د: و
الثاني لا يقتله.
[3] م:
فنفلهم النبي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 81