responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 79

كتاب الفي‌ء و قسمة الغنائم

الغنيمة ما هو

مسألة- 1- (- ج-): ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا في ذلك. و خالف جميع الفقهاء فيه.

الفي‌ء و الخمس لمن هو

مسألة- 2- (- ج-): الفي‌ء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، و هو لمن قام مقامه من الأئمة، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و ابن عباس، و لم يعرف لهم مخالف.

و قال (- ش-): كان يقسم على عهد رسول اللّه الفي‌ء على خمسة و عشرين سهما:

أربعة أخماسه للنبي عليه السّلام و هو عشرون سهما، و له أيضا خمس ما بقي يكون أحدا و عشرين سهما، و يبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.

و قال (- ح-): الفي‌ء كله و خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمسة، فلما مات النبي عليه السّلام رجع سهم النبي و سهم ذي القربى إلى أصل السهمان فيقسم الان على ثلاثة، و عنده ما كان يستحق النبي عليه السّلام من الفي‌ء إلا الخمس، و عند (- ش-) أربعة أخماس الفي‌ء و خمس ما بقي من الفي‌ء.

مسألة- 3- (- ج-): حكم الفي‌ء بعد النبي عليه السّلام حكمه في أيامه في أنه خاصة‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست