نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 79
كتاب الفيء و
قسمة الغنائم
الغنيمة ما هو
مسألة- 1- (- ج-): ما
يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان
من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا في ذلك. و خالف جميع الفقهاء
فيه.
الفيء و الخمس لمن هو
مسألة- 2- (- ج-):
الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، و هو لمن قام مقامه من
الأئمة، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و ابن عباس، و لم يعرف لهم مخالف.
و قال (-
ش-): كان يقسم على عهد رسول اللّه الفيء على خمسة و عشرين سهما:
أربعة
أخماسه للنبي عليه السّلام و هو عشرون سهما، و له أيضا خمس ما بقي يكون أحدا و
عشرين سهما، و يبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء
السبيل.
و قال (-
ح-): الفيء كله و خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمسة، فلما مات
النبي عليه السّلام رجع سهم النبي و سهم ذي القربى إلى أصل السهمان فيقسم الان على
ثلاثة، و عنده ما كان يستحق النبي عليه السّلام من الفيء إلا الخمس، و عند (- ش-)
أربعة أخماس الفيء و خمس ما بقي من الفيء.
مسألة- 3- (- ج-):
حكم الفيء بعد النبي عليه السّلام حكمه في أيامه في أنه خاصة
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 79